تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله فيحمل كلامهم هنا) أشار إلى تصحيحه (قوله وينفذ قبل القبض العتق) يمتنع العتق على مال أو عن كفارة الغير (قوله والتزويج للمبيع) عبدا كان أو أمة (قوله والوقف إن لم يحتج قبولا) في بعض النسخ وإن احتاج قبولا (قوله لقوة العتق) ويصير به قابضا كما سيأتي ولهذا لو كان بعوض استقر به العوض والعوض لا يستقر إلا بالقبض (قوله أن الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول) أشار إلى تصحيحه (قوله كما بحثه الزركشي) وغيره (قوله وبقوله من زيادته إن قبضاها إلخ) وبه صرح الماوردي وألحق به كل استهلاك من جهة المشتري مباح أو غيره

(قوله يصح بيع ماله تحت يد الغير بأمانة) شمل الأمانة الشرعية كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره وكتب أيضا لو باع ماله في يد غيره أمانة فهل للبائع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون إذن المشتري ليتخلص من الضمان ويستقر العقد قال الزركشي الظاهر نعم بل يجب لتوجه التسليم على البائع وقوله الظاهر نعم بل يجب إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله لتمام الملك فيه) والقدرة على تسليمه وفقد علة المعاوضة (قوله وفيهما نظر إذ كل منهما مردود) لأنه بعد فسخ العقد ليس مال قراض وإن العامل لا يملك حصته من الربح بظهوره وكتب أيضا الأصح ما أطلقه الأصحاب (قوله ومرهون بعد انفكاك للرهن) إنما يكون أمانة إذا لم يمتنع المرتهن من الرد بعد المطالبة وإلا فهو مضمون فلا يصح بيعه ولا عموم لمفهوم قوله بعد انفكاك فإن ما قبله كذلك إذا أذن المرتهن (قوله بخلاف ما لا يملك المالك بيعه إلخ) لكنه حينئذ ليس في يد بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه (قوله فله بيعه وإن كان مديونا) لجعل الوارث قابضا حكما (قوله وكذا ما كان مضمونا بالقيمة) شمل المعار بيد المستعير إذا كان أرضا وقد غرسها (قوله ومقبوض بعقد فاسد كشراء وهبة فاسدين) اقتضى أن الهبة الفاسدة مضمونة وقد صرح به في الصغير في اتهاب المحرم للصيد لكن أطلق الرافعي فيها خلافا في باب الهبة فصحح النووي عدم الضمان ويوافقه كلامهما في الوصايا والعتق وكذا في التيمم في هبة الماء بعد الوقت وهو مقتضى قاعدة فاسد العقود كما قاله الإسنوي وقال في الحواشي محله إذا لم يقبلها المتهب وإلا ضمنه قطعا وكلام الماوردي صريح فيه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٨٣