تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقد فوجد به عيبا فإنه ينسب الأرش إلى القيمة لا إلى الثمن صرح به الرافعي في الكلام على شراء ما مأكوله في جوفه والمعنى فيه أن العقد قد انفسخ وصار المقبوض في يده كالمستام لكن جزم في العكس بما يخالفه وقال في الذخائر أنه الصواب.

(قوله كما في المنهاج والدقائق) وفي الكافي وتعتبر أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض ومنهم من عبر عنه بأنا نراعي ما هو الأضر بالبائع في الحالين والأنفع للمشتري لأن الأصل عدم استقرار الثمن (قوله فكيف يضمنه) يعني النقص الحاصل بسبب اختلاف الأسعار (منه) (فرع) هل يمتنع الرد على بائع الصيد إذا أحرم لأن رده عليه إتلاف فيه نظر ج ليس له الرد قبل تحلل البائع ولا يبطل حق الرد بالتأخير إليه (قوله ذكر ذلك الزركشي) أي كغيره (قوله ويستحق الرجوع في عينه عند الفسخ) لو أبرأه من بعض الثمن ثم رد المبيع بالعيب فإن أبرأه بعد التفرق رجع بتمام الثمن أو قبله فهو لاحق بالعقد على المذهب فلا يرجع إلا بما بقي ولو أبرأه من جميع الثمن جزم القاضي الحسين بجواز الرد للتخلص من المبيع وقياس من يقول يرجع بتمام الثمن عند الإبراء عن بعضه أن يقول به هنا قو ولو وهب البائع للمشتري الثمن فقيل يمتنع الرد وقيل يرد ويطالب ببدل الثمن وسيأتي في كلام المصنف آخر الباب وسيأتي في كلامه في الصداق ما يعلم منه أنه لا يرجع في الإبراء من جميع الثمن بشيء وفي الإبراء من بعضه إلا بالباقي وقوله وقيل يرد ويطالب أشار إلى تصحيحه (قوله فإن تلف الثمن إلخ) لو كان الثمن باقيا ولكن امتنع نقله من شخص إلى شخص بإعتاق أو كتابة أو استيلاد أو انتقل إلى آخر ببيع أو غيره أو تعلق به حق لازم كرهن وشفعة كان حكمه حكم التالف ولو زال وعاد فكالباقي على الأصح

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٦٤