( قوله أو أصم) ولو في أحد من الأذنين (قوله أو أحرم لا يفهم) أو ألثغ أو تمتاما (قوله وقياس ما قدمه المصنف إلخ) قال الأذرعي الأشبه أنها عيب مطلقا ولا سيما إذا كانت قتلا أو قد تكررت منه والتوبة غير ووطؤ ولا يوثق بها عزي القتل عنه لا تزول وإن تاب كالزنا وأولى ثم رأيت السبكي قد قال في شرح المهذب قلت ينبغي أن يكون عيبا مطلقا كالسرقة والزنا وقد حكاه صاحب الاستقصاء. اه. وهذا حق (قوله وقياس ما قدمته أنه ليس بعيب) أي وجزم به في الأنوار والأصح الأول (قوله أو به قروح) أي أو جرب أو بسمن أو سعال أو وشم أو خرم في أنف أو أذن (قوله في غير سنه) وهو أربعون سنة (قوله وفصل ابن الصلاح إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ومنها كونه نماما) قال شيخنا صيغة المبالغة في النمام ليست بقيد وقذف المحصنات ليس بقيد أيضا فمطلق القذف كاف في ثبوت الرد به (قوله أو كذابا) أي أو شتاما أو آكل الطين (قوله أو تاركا للصلاة) في الرد بترك الصلاة نظر ولا سيما من قرب عهده ببلوغ أو إسلام إذ الغالب عليهم الترك ولا سيما الإماء بل هو الغالب في بجحد الإسلام وقضية الضابط أن يكون الأصح منع الرد فو.
(قوله قال الزركشي وينبغي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أو شاربا بجحد) مثله البنج والحشيش (قوله قال الزركشي) أي كالأذرعي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه أيضا (قوله وفيما قاله نظر) ما قاله مأخوذ من ضابط العيب (قوله أو مزوجا) قال البغوي ولو علم أن العبد متزوج لكن لم يعلم أن عليه تراد أو لم يعلم قدره فله الرد (قوله فقيل عيب) أشار إلى تصحيحه (قوله والأول أوجه) قال شيخنا وهو قوله والمذهب المنع (قوله أو مستحاضة) أي أو متغير رائحة فرجها (قوله لا في البهائم إلخ) بهذا التفصيل أجاب في المجموع في كفارة الإحرام والزكاة وعزاه للأصحاب والمتجه أن ما يقصد للنتاج وتزيد قيمته بحمله كالغنم وأكثر الخيل والإبل والبقر فالقطع بأنه ليس بعيب فيها بل زيادة فضيلة ومالية نعم قد يكون نقصا في بعض الحيوان كالناقة بعدوان الغنم التي تعلو قيمتها انحسار سيرها