( قوله وكذا إذا أكره على الخروج منه إلخ) قال الناشري وغيره يستثنى من التفرق كرها ما إذا كان أحد العاقدين غاصبا من الآخر المكان الذي وقع فيه العقد فأكرهه على الخروج منه فإنه تفريق معتبر (قوله وهو موافق لما قدمه) أشار إلى تصحيحه
(قوله قام الولي ولو عاما) أي أو الموكل (قوله كخيار الشرط) أي بل أولى لثبوته بالعقد وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط وخيار المجلس لا يثبت لغيرهما وينبغي أن يلحق بالجنون والإغماء الحجر بسفه أو فلس ر (قوله قول المنكر بيمينه لذلك) لو افترقا في عقد الربوي ثم قال أحدهما افترقنا قبل التقابض وأنكر الآخر صدق بيمينه لأن الأصل عدم القبض والأصل في البيع اللزوم
(السبب الثاني خيار الشرط) (قوله ويجوز شرط الخيار إلخ) أي في أنواع البيوع وإن باع وشرط أن يقبض الثمن في المجلس وقولهم أنواع البيوع مخرج لما تقدم ففي خيار المجلس فيه جزما أو على الأصح وشمل كلامه ما لو باع عينا بثمن الذمة وشرط الخيار في الثمن (قوله وخرج بالثلاثة ما فوقها إلخ) أي فإن اشتراطه يبطل العقد ولا يخرج على تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد وهو مبطل للعقد لأنه يتضمن غالبا زيادة في الثمن أو محاباة فإذا سقطت انجرت الجهالة إلى الثمن بسبب ما يقابل الشرط الفاسد (قوله ولا في الربوي) شمل ما لو جرى بلفظ الصلح