تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: قال الأذرعي ولعل الأول أرجح) أشار إلى تصحيحه (قوله: إذ لا يشترط في الصرف إلخ) قال وقد سبق في الوقف ما يعضده (قوله: وظاهر أن محله في العدل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: إن وجده) وإلا أنفق عليه بنفسه بشرط الإشهاد (قوله: فظاهر أنه لا يضمنه) أشار إلى تصحيحه (قوله: من أن للملتقط أن يستقل بحفظ مال اللقيط) (فائدة) جواز استقلاله على هذا أنه إذا أدام يده عليه ولم يرفعه الحاكم لا يضمنه.

(قوله: والظاهر خلافه) أشار إلى تصحيحه. .

[الباب الثاني في أحكام اللقيط]

(قوله: أو كانت للإسلام إلخ) قال الماوردي إذا وجد في دار ليس فيها أهل ذمة فهو مسلم ظاهرا، أو باطنا، وإلا ففي الظاهر، والمعاهد كالذمي كما قاله الماوردي وغيره وقضية كلامه أنه يحكم بإسلامه في دار الإسلام مطلقا وإن لم يكن فيها مسلم وقال الدارمي إنما يحكم بإسلامه إذا كان في القرية مسلم أما إذا كان جميع من فيها كفارا فهو كافر قال الأذرعي فإن سلم هذا وجب رد قول المصنف " فيها مسلم " إلى جميع ما ذكره ولو وجد اللقيط ببرية فمسلم كما حكاه شارح التعجيز عن جده ترجيحا للإسلام وهو الظاهر إذا كانت برية دارنا، أو برية لا يد لأحد عليها أما برية دار الحرب التي لا يطرقها مسلم ففيه نظر (قوله: يمكن أن يكون اللقيط ولده) خرج به الصبي وإن صرح البغوي بخلافه (قوله: وفي مسند أحمد) أي والدارقطني (قوله: ولا أثر لعابري السبيل) قال أبو زرعة والظاهر الاكتفاء في دار الإسلام بأن يكون فيها مسلم ولو مجتازا تغليبا لحرمتها وكذا عبر في أصل الروضة مع تعبيره في دار الكفر بالسكن وقال الأذرعي اعلم أن قضية إطلاقهم أنه لو كان مسلم بمصر واحد عظيم بدار الحرب ووجد فيها كل يوم ألف لقيط مثلا أنا نحكم بإسلامهم وهذا إن كان لأجل تبعية الإسلام كالسابي، أو كدارنا فذاك، وإن كان لإمكان كونه منه ولو على بعد وهو الظاهر ففيه نظر ولا سيما إذا كان المسلم الموجود امرأة والظاهر أنه لا بد من النظر إلى

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٤٩٩