تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: ولعل هذا مستثنى من ذاك) أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو الأقرب بل قد يقال إنه داخل في كلامهم حيث قالوا مؤنة التعريف على المالك ما لم يرد التملك، وإرادة الصبي له لاغية والولي لا يقوم مقامه في تغريمه لها؛ لأنه على خلاف الأحظ له، وإن قام مقامه في تملكها له، كاتبه.

(قوله: كذا قاله الزركشي) الأشبه خلافه لتقصيره (قوله: لا التلف) ولو بتفريط منه (قوله: بلا تقصير منه إلخ) قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح ضمان الصبي بالتلف في يده بتقصير وليس كذلك (قوله: لكن السفيه يصح تعريفه وتملكه) وفي إبقاء اللقطة بيده وهو أمين وجهان أصحها جوازه كالعبد (قوله: كجلد ميتة) أي وكلب.

(تنبيه) قال الزركشي: التعبير بالمملوك يخرج صورا منها الموقوف والموصى بمنفعته أبدا ولم أر فيه نقلا ويحتمل جواز التقاطه لتملك منافعه كما قلنا في الكلب والأقرب أنه إذا علم وقفيته ولم يعلم مصرفه جاز كالمنقطع الآخر ولا يتملك. اه. فيه نظر من وجهين أحدهما الموصى بمنفعته أبدا فلا يكون مملوك الرقبة وهو مملوك المنافع، وإن خرج من كلام المصنف الثاني إذا جوزنا التقاط الموقوف لتملك منافعه فما وجه منع الالتقاط للمنقطع الآخر.

(قوله: ويمتنع حيث يمتنع بأن تحل له) قال الزركشي وينبغي أن يقال يعرف وبعد الحول تباع ويتملك ثمنها كماله بيع ما يتسارع إليه الفساد، ثم يتملك ثمنه بعد المدة (قوله: أما التقاط الرقيق للحفظ فجائز مطلقا) يعرف الرق بعلامة كعلامة الحبشة والزنج قاله الفارقي وكذا التمجس أو يعرف رقيقة مجوسية، ثم يجهل مالكها، ثم يجدها ضالة وكذا معرفة المحرم بهذا وغيره (قوله: من صغار السباع) المراد بصغار السباع الذئب والنمر والفهد كذا نقله الزركشي عن الجرجاني وغيره لكن في الكفاية صغار السباع مثل صغار الثعالب وابن آوى وأولاد الذئب ونحو ذلك. اه. وقضيته أن الذئب الكبير من كبار السباع وكذا النمر وصرح الإمام بأن النمر من كبارها فقال وكبار السباع كالأسد والنمر وهو الظاهر فس الأول محمول على النمر الصغير والثاني على الكبير (قوله: وتملكه بعد التعريف) فلا يتملكه قبل التعريف (قوله: وله أكله في الحال) قال الرافعي: وإنما جاز أكل الشاة للحديث قال السبكي في الحديث تصريح بالأكل قبل التعريف. اه. ويمكن أن يقال قوله: - عليه الصلاة والسلام - في الحديث هي

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٤٨٩