( قوله ولو استعقب عتقا) ينبغي أن يستثني البيع الضمني في قوله اعتق عبدك عني على كذا فإنه لا بد من تقدير دخوله في ملك المشتري قبل العتق عليه وذلك في زمن لطيف لا يتأتى معه تقدير آخر فالخيار فيه غير ممكن رق (قوله «ما لم يتفرقا» ) في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصي عند البيهقي والدارقطني ما لم يتفرقا عن مكانهما (قوله كالصلح عن دم) أي لأن المال فيه غير مقصود ر (قوله للتروي ودفع الضرر) شمل بيع الجنس الربوي بمثله ولا يلزم من اشتراط المماثلة فيه استواء الأمرين (قوله ذكره الرافعي) قال الزركشي والظاهر أن مراد الغزالي الأول فإن إمامه قال في كتاب الرهن وقد عددنا الخيار من الرخص التي لا يعدى بها مواضعها حتى لا تجوز أكثر من ثلاثة أيام (قوله كما في البسيط) وقال غيره وإذا لزم العقد من طرف بقي الآخر وقال صاحب الاستقصاء فإذا بطل خيار أحدهما ثبت للآخر وهو ما في الذخائر هذا هو الصواب ولا أحسب فيه خلافا
(قوله لكن حاصل كلامهما في بابها أنها بيع) أشار إلى تصحيحه (قوله وحمل ما هنا على القول بأنها هبة إلخ) الجمع بين الكلامين أنه إذا وهب وشرط ثوابا معلوما انعقد بيعا على الصحيح وترتبت عليه أحكام البيع من الخيار والشفعة وغيرهما وهذا هو المراد في باب الهبة وإن وهب ولم يشرط شيئا وقلنا الهبة تقتضي الثواب أو وهب بشرط ثواب مجهول وفرعنا على الوجه المرجوح أنه صحيح فهذا ليس بيع وهذا هو المراد هنا ولهذا قال في تعليله أنه لا يسمى بيعا قال ابن العماد وأصله للسبكي وإذا أمكن الجمع بين الكلامين ولو على بعد لم يعدل إلى التناقض قال شيخنا ولا يقدح في الجمع المذكور انتفاء الخيار لعدم صحة ما وقع لصدق اسم الهبة المذكورة مع فسادها فصح نفي الخيار فيها وإن وجد له ما يقتضي نفيه أيضا من حيثية أخرى (قوله وإن كانت معاوضة محضة إلخ) لأنه إزالة ملك لدفع الضرر فلم يثبت فيه الخيار كالرد بالعيب (قوله فألزمنا العقد لئلا يتلف جزء إلخ) فالخيار فيها يؤدي إلى تعطيل المنفعة أو ضم غرر إلى غرر (قوله وليس كذلك كما مر) الفرق بينهما أن الإجارة عقد منافع معدومة والسلم عقد على