تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثالث في مسقطاتها) .

(قوله: الشفعة بعد العلم على الفور) الشفعة التي يأخذها الولي لمحجوره إذا كان فيها غبطة ليست على الفور بل هي في حق الولي على التراخي قطعا حتى لو أخرها، أو عفا عنها لم تسقط لأجل اليتيم صرح به الإمام وغيره.

(قوله: أو وكل في الطلب إلخ) عبارة الحاوي الصغير بنفسه، أو نائبه قال الناشري لك أن تقول معناه " بنفسه إن قدر وبنائبه إن عجز " ليوافق ترتيب الرافعي وغيره فإنهم لم يذكروا التوكيل إلا عند العجز ولك أن تقول التوكيل لا يختص بحالة العجز وصرح ابن السراج في شرحه بأن له التوكيل سواء أكان قادرا متمكنا بنفسه من المبادرة أم لا وقال بعض المتأخرين مقتضى كلام المصنف أن التوكيل لا يختص بحالة المرض وهو فقه واضح فإن وكيل الإنسان قائم مقامه لكن لم أرهم ذكروا التوكيل إلا عند العجز بالمرض، أو نحوه ولعل ذلك؛ لأن التوكيل يتعين طريقا لا؛ لأنه يمتنع مع القدرة بنفسه. اه. والأول أولى فإن الشفعة كحل العقال والتوكيل مع القدرة يعد تقصيرا وعبارة الأنوار: وإذا علم؛ فإن لم يكن عذر وجبت المبادرة عادة بنفسه أو بوكيله كما ذكر في رد المبيع بالعيب.

(قوله: ويفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب إلخ) الفرق بينهما أن الرد رفع لملك الراد، واستمراره على الملك مشعر بالرضا فاحتاج أن يشهد على الفسخ ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه، وإنما يقصد به إظهار الطلب، والسير يغني عن ذلك فس قال القمولي ولو تمكن من إشهاد جيرانه ليلا ومؤاكلة إذا كان على الطعام فلم يفعل ففي بطلان شفعته وجهان للقاضي أظهرهما أنها لا تبطل. اه. سكتوا عما لو كان المأخوذ منه يأكل فلا يستحب السلام عليه وهل يكون عذرا في تأخير الأخذ إلى فراغه فيه نظر.

(قوله: بأن تسلط الشفيع على الأخذ بالشفعة إلخ) وبأن الإشهاد ثم على الفسخ وهو المقصود وهنا على الطلب وهو وسيلة للمقصود ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد س

(قوله: ولم يشهدوا على الطلب بطلت) فإن أشهدوا ولو واحدا لم تبطل.

(قوله: فإن غاب المشتري) أي غيبة حائلة بين الشفيع وبين مباشرة الطلب كذا قاله ابن الصلاح في تعليقه على المهذب وجزم به السبكي في شرحه.

(قوله: وليشهد) لو قال أشهدت فلانا وفلانا وأنكر قال البغوي لم يبطل حقه.

(قوله: وبه جزم ابن كج في التجريد) هو الأصح

(قوله: وحضرت صلاة ولو نافلة) المضي إلى الجمعة والجماعة كذلك إذا دخل وقتها.

(قوله: أو ليلا إلخ) قال الشيخان فحتى يصبح قال الزركشي مقتضى كلامهما " مدة إلى طلوع الفجر " والأحسن إلى ضوء النهار وبه عبر الهروي في الإشراف.

(قوله: فأخر لذلك جاز) قال في المطلب متى تمكن من المسير ليلا بلا كلفة لزمه وحكى في الكفاية عن التتمة نحوه وهو ظاهر والمعنى - والفقه يقتضيه وينبغي الجزم به - إذا جمعتهما محلة أو مسجد بعد الغروب، أو في صلاة العشاء، أو كان البائع، أو الحاكم أو الشهود جيرانه وسهل عليه الاجتماع بأحدهم كما في النهار

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣٧٧