تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله: بالقسمة بينه وبين الغائبين) بأن نصب الحاكم قيما في القسمة بينه وبين الغائبين.

(قوله: فلو حدثت معه فوائد فكالمشتري) سبق أن العهدة على المشتري فكيف يقال: العهدة عليه والفوائد للشفيع. والقاعدة أن الخراج بالضمان وجوابه أن الفوائد تابعة للملك وهو حاصل للشفيع والعهدة على من استحقت عليه الشفعة وهو المشتري فلا تلازم بينهما (قوله: لأنه يقول ما من جزء الأولى منه ثلثه) أي وتركك حقك - وهو مشاطرة الأول - لا يلزم منه أن أترك أنا حقي.

(قوله: وينبغي جواز الأمرين) أشار إلى تصحيحه.

(قوله: فإن اشترى الشقص اثنان من واحد جاز للشفيع أخذ نصيب أحدهما) العبرة في تعدد الصفقة واتحادها بالمعقود له لا بالعاقد فالعبرة في تعددها واتحاده بالموكل لا بالوكيل (قوله: صرح به الأصل) اعلم أنه قد سبق في البيع أن الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعا وبتعدد المشتري على الأصح وقد عكسوا هنا فقطعوا بتعددها بتعدد المشتري والخلاف في تعدد البائع والفرق أن رد أحدهما عليه ببعض ما باعه جملة والأخذ من أحدهما بالشفعة يبعض عليه ما ملكه جملة.

(قوله: لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له) قال شيخنا هذا مفرع على أن العبرة في الشفعة بالوكيل والأصح اعتبار الموكل فيجوز التفريق حينئذ

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣٧٦