تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ويصح شرط ضمين بالثمن) صورته أن يقول بشرط أن تكفل لي فلانا فلو قال بشرط أن يتكفل لي فلان فإنه لا يصح البيع لأنه لم يشترط إلا على الأجنبي دون المشتري قاله الفقيه إسماعيل وذكر أنه مصرح به في بعض المصنفات قال الأزرق في شرحه للتنبيه وليس كما زعم وإن كان قد شاع بين الطلبة عندنا وتداوله فقهاء بلدنا وهو الذي في حفظي من مشايخي وألقيته على الطلبة وأوعيته التلامذة وقد رجعت عنه والحق أحق أن يتبع (قوله لعدم القدرة عليهم) بخلاف المرهون ولأن الثقات يتفاوتون (قوله وقد ينقض بالضامن الرقيق) الضامن لا يثبت في الذمة فلا يكفي وصفه قال شيخنا أي وإن كان رقيقا وجه النقض أن قولهم الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة يفهم أن الأرقاء بخلاف ذلك ولا يقدح في ذلك قولهم الوصف بموسر ثقة والرقيق معسر لأنه قد يصير موسرا بتمليك سيده في قول أو يكون مأذونا له في سائر التصرفات وفي يده مال

(قوله فلا يصح البيع بشرط رهن المبيع) وإن كان الثمن حالا لأن قضية الرهن أنه أمانة وقضية البيع أنه مضمون فتتناقض الأحكام (قوله كما جزم به القاضي والغزالي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن لم يضمن من عين للضمان إلخ) سكت عما إذا مات الكفيل أو تغير حاله بإعسار أو نحوه قبل أن يتكفل أو تبين أنه كان قد تغير قبلها والقياس إلحاقه بالرهن ح (قوله أو بان معيبا قبل القبض إلخ) أي عيبا ينقص القيمة لا الخصاء ولو بعد بيعه للدين إن استرد الثمن منه أو من العدل لا إن رده على الراهن ولم يسترد الثمن وفي إجبار البائع على قبول الرهن إذا بذله للمشتري وجهان. اه. أوجههما إجباره (قوله نعم إن استند إلى سبب سابق) أي جهله (قوله فالقول قوله) قال شيخنا أي الراهن (قوله قال الماوردي) أي وغيره (قوله لفوات رد ما تلف في يده)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣٣