تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ابن الصلاح وابن الرفعة) أي وابن الأستاذ وغيرهم (قوله لأنه ينفع العبد كالإعتاق) في الحلية للشاشي قال أصحابنا إذا كان المشروط لا غرض فيه لا يؤثر في العقد كقوله بعتك على أن تدخل الدار أو تقف في الشمس أو تأكل كذا وعبارة جماعة منهم الإمام في كتاب الرجعة بشرط أن لا تطعمه إلا كذا ولفظ الإمام في كتاب الوديعة لو قال بعتك بشرط أن لا تطعمه إلا ألذ الأطعمة أن هذا وما في معناه لغو مطرح وهو يرد ما ذكروه (قوله وهو مخالف لمقتضى العقد) إذ مقتضاه تقديرها بالكفاية (قوله كما لو باع سيفا وشرط أن يقطع به الطريق) الفرق بينهما واضح

(قوله وإن كان فيه غرض لا يقتضيه العقد إلخ) البيع بشرط الوصف المقصود الذي يتفاوت ينبغي تقييد صحته بما إذا لم يشرط النهاية في الصفة كما قالوا في السلم أنه يصح بشرط الجيد لا الأجود لأن أقصاه غير معلوم فكأنه شرط شيئا مجهولا ر ا (قوله كاستثناء سكنى الدار شهر إلخ) لو باع العين المؤجرة واستثنى المنفعة المؤجرة ينبغي أن لا يصح لأنها تكون للمشتري إذا انفسخت الإجارة هذا أحد وجهين وجزم في الروض بأنها تكون للبائع (قوله إلا العتق) وما إذا باع بشرط براءته من العيوب (قوله أو ضمانا) أي أو أجلا أو خيارا (قوله كالبيع بشرط الأجل إلخ) أو الرهن أو الكفيل (قوله والمعين حاصل) ويقال في كل من الرهن والكفيل أنه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل فشرط كل من الثلاثة معه في غير ما شرع له (قوله ولا بالنذر كقوله إلخ) في تصويره إشكال لأن الصورة إن كانت في معسر فالإنظار واجب والواجب لا يصح نذره وإن كانت في موسر قاصدا للأداء لم يصح أيضا لأن أخذه منه واجب ولا يصح إبطال الواجب بالنذر وأجيب بتصويره في موسر قاصد للإمهال ليرتفق به أو غير قاصد للأداء عن وقت الحلول ونحو ذلك قال في الخادم ويمكن أن يتصور بما إذا كان ما له غائبا وتكون فائدته دفع الطلب وكتب أيضا قال ابن الرفعة إذا كان من عليه الدين ميتا فلا أثر لنذر تأخير المطالبة لأن المبادرة إلى براءة ذمة الميت واجبة وحينئذ فلا يؤثر النذر حتى لو رضي الوارث ورب الدين بذلك لم يجز نعم لو أن الناذر في هذه الحالة مات فهل لورثته المطالبة لأن الدين حال والناذر قد مات وهم لم ينذروا أو عليهم الإمهال لأن الحق انتقل إليهم كذلك فيه نظر والظاهر أن لهم الطلب د ورجحه العراقي وغيره وكتب أيضا قال البلقيني والتحقيق لا استثناء في الصورتين بل الحلول موجود وامتنع الطلب لعارض كالإعسار وله فوائد منها أنه لو أعطاه المديون قبل المدة لغرض البراءة لزم رب الدين قبوله وإن كان فيه ضرر عليه أو الإبراء والحنث إذا حلف لا مال له اه وله أن يحيل به على المديون وأن يوكل من يطالب به لانتفاء مطالبته للمديون فيهما

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٣٢