( قوله: وإنما رجع بقيمته مع أنه قرض إلخ) عبارة أصله ورجع عليه المأمور بالقيمة أو المثل. اه. وأشار به إلى الخلاف في القرض المتقوم هل الواجب المثل الصوري وهو الأصح أو القيمة فالواجب في مسألة الكتاب المثل لا القيمة وعبارة الأصفوني والحجازي ورجع عليه المأمور ببدله
(قوله وإن قال لوكيل غريمه: خذ هذا واقضه به) أي أو ادفعه إليه (قوله: وقضية كلامه أنه لو نازعه غريمه إلخ) ليس كذلك وإنما قضيته ما صرح به أصله
(قوله بأن يقول: اشتريت نفسي إلخ) علم منه أنه يصح مع تقدم القبول على الإيجاب هو الأصح (قوله وقال البغوي لا يحتاج إلى إذن قبل الشراء إلخ) هذا هو الأصح
(قوله ولو قال: أسلم كذا من مالك إلخ) قال الشيخ أبو حامد: لكن لو قال استلف لي كذا في الذمة وأسلمه لي في كر من طعام فلما تم قال: اقض هذا الثمن عني من مالك ففعل صح (فرع) ولو وكلا رجلا في بيع وقالا: لا تبع إلا بحضرة فلان أو بع بحضرته فإن باع بغيبته بطل ولو قال لمديونه اشتر لي عبدا بما في ذمتك فاشترى صح للموكل عين العبد، أو لم يعين وبرئ من دينه ولو تلف العبد في يده تلف من ضمان الآمر، ولو وكل وكيلا ليشتري له فرسا فأخذ الوكيل فرسا، وبعثه إلى الموكل على يد ثالث وتلف في الطريق فإن أمره الموكل بالاستيام فاستام وبعثه ضمنه الموكل فقط ولو ركبه الثالث بغير إذن المالك فالقرار عليه وإن لم يأمره الموكل واستام بنفسه وبعث ضمن ولو ركبه الثالث فالقرار عليه، وإن أمره البائع بالبعث بلا استيام، ولم يركب الثالث فلا ضمان، وإن ركب الثالث ضمن.
ولو قال: ركبت بالإذن وأنكر البائع صدق بيمينه، ولو دفع شيئا إلى آخر ليحمله إلى بلد ويبيعه، ورده ثم ذهب به ثانيا بلا رد إلى المالك، ولا إذن جديد صار ضامنا ولو باع صح البيع ولو دفع دينارا إلى آخر ليدفعه لغريمه فجاء به فقال احفظه لي فهلك عنده كان من ضمان الدافع لا من ضمان الغريم، ولو كان له دين على آخر فقال للمديون: اشتر كل يوم شعيرا بدرهم، وأطعمه حماري فقال المأمور: اشتريت وأطعمت، وأنكر الآمر صدق بيمينه ولو دفع دابة إلى دلال ليبيعها فركبها للانتفاع لم يضمن، ولو دفع ثوبا إلى دلال ليبيعه فلبسه أو ارتدى به فإن كان في وقت يخاف الضياع لو لم يلبس لم يضمن ولو دفع ثوبا إلى بزاز ليبيعه جاز له الدفع إلى الدلال ليعرضه على البيع وقوله ولو قال لمديونه اشتر لي عبدا بما في ذمتك فاشترى صح للموكل كتب عليه الأصح عدم وقوعه للموكل
(قوله لتولي الطرفين) أي الإقباض والقبض وبهذا التقرير اندفع الاعتراض الآتي