تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وزاد بعضهم رابعا وهو العمل) أي وهو التجارة إلا في الحبوب والمواشي فإنه يجوز المشاركة عليها للزراعة والرعاية (قوله وشرطهما أهلية التوكيل والتوكل) أي في المال فإن للسفيه أهلية التوكل والتوكيل في استيفاء القصاص والطلاق ونحوهما ولا يستقل بالشركة جزما (قوله: وقضية كلامهم جواز الشركة للولي إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بل قد يورث نقصا) الغرض أن المصلحة اقتضت الشركة (قوله وينبغي في الثانية المنع) أشار إلى تصحيحه (قوله إن كان المأذون له المكاتب إلخ) كلامهم مصرح به فسيأتي في كلام المصنف في كتاب الوكالة أنه لا يصح توكله بجعل لا يفي بأجرته (قوله وقال الزركشي في الأولى: الأقرب الجواز إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: ومن لا يحترز من الربا ونحوه) أي كالعقود الفاسدة (قوله: نبه عليه الأذرعي وغيره) وهو ظاهر فيما إذا كان هو المتصرف دون ما إذا كان الولي هو المتصرف فس، وقال الغزي: هو مردود إذا كان الولي هو المأذون له في التصرف

(قوله فإن قالا: اشتركنا لم يكن إذنا) قال شيخنا: أي لعدم وجود حقيقة الشركة الشرعية المرادة هنا (قوله كما جزم به السبكي) أي والأذرعي وتعليلهم كالصريح فيه وهو ظاهر (قوله فإن شرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصح) في فتاوى البغوي لو عقدا الشركة على أن ينيب أحد الشريكين في التصرف فسدت قال الزركشي: ولا يبعد أن شرط إنابة خادمه لا تمنع الصحة كالقراض ويجوز كون المال معهما أو مع أحدهما أو غيرهما فإن شرط تفرد المتصرف باليد ففي الصحة وجهان أصحهما عدم الصحة (قوله ومتى عين له جنسا أو نوعا لم يتصرف في غيره كما صرح به الأصل) في التتمة أنهما إن شرطا في عقد الشركة أن لا يتصرف إلا في نوع مخصوص فسدت الشركة؛ لأنه شرط على صاحبه أن لا يشتري بماله إلا نوعا مخصوصا من المال وذلك غير جائز. اه. قال الأذرعي: وهذا أصح. اه. ولا مخالفة بينه وبين ما حكاه الشارح عن الأصل

(قوله: لأنها إذا اختلطت إلخ) وقيمتها مستوية عند الارتفاع والانخفاض غالبا

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ٢٥٣