بالمثل يصرفه إلى القرض وليست كناية في البيع لأن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره وقال الغزي وظهر لي أن هذا اللفظ صريح في المتقوم فإنه يتعين صرفه للقرض لبطلان البيع لو حمل عليه لجهالة الثمن أما المثلي فيحتمل القرض والبيع (قوله فإن لم يذكر البدل فهو هبة) كما لو قال خذ الحنطة وازرعها لنفسك أو هذا الدينار واشتر به قميصا لنفسك (قوله والقول في ذكره قول الآخذ بيمينه) يوافق ما في آخر الصداق أنه لو بعث شيئا إلى بيت من لا دين له عليه ثم قال بعثته بعوض فأنكر المبعوث إليه فالقول قول المبعوث إليه وما في آخر الهبة من زيادة الروضة فيما إذا قال وهبتك ببدل فقال بلا بدل أن المصدق المتهب ويفارق ما إذا قال مالك الدابة أجرتكها وقال الآخر أعرتنيها حيث صدق المالك باتفاقهما فيها على عدم انتقال ملك العين للآخذ وقد انتفع بها ويدعي عدم العوض والأصل عدم سقوطه فإن الانتفاع بملك الغير يقتضي العوض (قوله والصيغة ظاهرة فيما ادعاه ) أي المتفق عليها (قوله صدق المطعم في الأصح) إنما صدق المطعم حفظا لنفس المضطر إذ لو صدقناه عند الاختلاف لامتنع مالك الطعام من بذله إلا بعد الإشهاد عليه وقد يؤدي ذلك إلى فوات نفسه (قوله وكذا يشترط القبول متصلا بالإيجاب) موافقا له في المعنى كالبيع فلو قال أقرضتك ألفا فقبل خمسمائة أو بالعكس لم يصح وفيه نظر والفرق بينه وبين البيع أن المقرض متبرع فلا يضره قبول بعض المسمى أو الزائد عليه
(قوله وقضية كلامه صحة اقتراض الدراهم إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وقيده السبكي وغيره إلخ) قال شيخنا ضعيف (قوله واقتضى كلام النووي ترجيحه) وجزم به صاحب الأنوار وفي الذخائر أنه الظاهر عند الخراسانيين (قوله كما قال الزركشي) وغيره (قوله أو محمول) أشار إلى تصحيحه (قوله كما قال السبكي) وغيره (قوله وصرح الماوردي إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله أحدهما الجواز) أشار إلى تصحيحه (قوله لاطراد العادة به) قال في الخادم وهو قياس ما ذكره الرافعي في باب السلم من جوازه في المخيض الصافي من الماء ووصفه بالحموضة لا يضر لأن الحموضة مقصودة فيه ولا شك أن الخمير كذلك (قوله قال السبكي والعبرة إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وجارية تحل له) يدخل فيه المشتهاة ولو رتقاء أو قرناء أو متحيرة أيس من برئها وغيرها إما لكونها صغيرة أو كبيرة أو شوهاء وقولهم. لمن تحل له يدخل فيه أيضا مسائل لم يصرحوا بها لكن إطلاقهم وتعليلهم يقتضيها وهو أنه لا فرق في المقترض بين أن يتأتى منه الوطء وهو واضح أو المقدمات فقط كالممسوح والعنين والشيخ الهرم أو لا يتأتى منه واحد منهما كالصبي ح (قوله أو تمجس أو نحوه) كتطليق ثلاثا