إلخ) المراد بالقدرة تحققها فلو احتمل قدرته وعدمها لم يجز قاله الدارمي لكن في فتاوى القفال لو قال المشتري كنت أظن أني قادر على قبضه والآن لا أقدر فإنه يحلف ويحكم بعدم انعقاد البيع اه وجزم به في الأنوار (قوله قال وهذا عندي لا مدفع له) قال الأذرعي وهو في غاية الحسن والزركشي هو كما قال (قوله إذ البيع لا يلزمه كلفة التحصيل) أي ولا يحتاج فيه إلى مؤنة وإلا فلا يصح كما تقدم عن المطلب والفرق بين هذه المسألة ومسألة الصبرة أن علة البطلان في هذه الاحتياج في تسلم المبيع إلى مؤنة وهي لا تختلف بالعلم والجهل وفي تلك حالة العلم بالدكة ومنعها تخمين القدر فيكثر الغرر وهي منتقية حال الجهل بها ك
(قوله لا إن سهل تحصيله) أي وكان يملكه بأن اصطاده وألقاه فيها أو سد منفذها بنية أخذه (قوله أن يواطئ صاحبه على شرائه إلخ) قال الأذرعي لا يخفى ما فيه من الضرر لأنه قد يبدوا له فلا يشتريه والمواطأة لا تلزمه قال الناشري ويؤخذ من قوله والمواطأة لا تلزمه شيئا من جماعة لو قالوا لآخر اذبح لنا شاتك هذه على أن كل واحد يأخذ منها شيئا فذبحها على ظن أنهم يأخذون فقالوا لا حاجة لنا في لحم أنه لا يجب عليهم شيء لأجل هذا الغرر الذي صدر منهم إذ لم يجري شيء يوجب الضمان ولم يجر عقد صحيح وبه أجاب ابن أبي الحذاء في فتاويه وأجاب ابن أبي عقامة بأنه يجب عليهم ما بين قيمتها مذبوحة وسليمة ثم قال فإن لم يجد المالك من يشتريها لزمهم جميع قيمتها (قوله ولا حاجة إلى تأخير عن المبيع) قال الزركشي بل طريق من أراد ذلك أن يشتريه مشاعا ثم يقتسمان
(قوله وإن نقصت قيمتها بتفريقهما) لإمكان تلافي مالية النقص بشراء البائع ما باعه أو شراء المشتري ما بقي ومالية النقص في بيع جزء معين مما ينقص بقطعة ذهبت بالكلية لا تدارك لها
(قوله ولا يصح بيع فص في خاتم) ولا يصح بيع حريم المعمور دونه وشرب الأرض دونها