( قوله فلو عينه فخرب إلخ) لو لم يخرب ولكن صار مخوفا قال الماوردي إن أحضره فيه لم يجب قبوله وليس للمسلم أن يكلفه نقله إلى موضع آخر بل يتخير بين أن يصبر إلى أن يزول الخوف أو يأخذه فيه اه وهو ضعيف (قوله قال الإسنوي ولا بد إلخ) ضعيف (قوله لأن العقد لم يقتضه إلخ) قد بينا أن العقد اقتضاه فلا أجرة والفرق بينه وبين نظيره من الإجارة واضح (قوله وإن كان أقرب فيتجه تخيير المسلم إلخ) استبعده في الخادم وقال إن الوجه تسليمه في الصالح لأنه المقصود (قوله قال الأذرعي وهو كلام عجيب إلخ) اعترض ابن العماد على المهمات بأنه إن أراد بالمستحق المسلم فلا حاجة إليه لأنه معلوم من قول الروضة إنه يجب التسليم في أقرب المواضع إليه على أن هذا الفرض الذي فرضه من المحال لأن الأقرب إلى موضع التسليم لا يوصف بأنه أبعد فما ذكره فاسد التصوير وإن أراد أن المستحق لأجرة الزائد على تقدير صحة ما توهمه المسلم إليه فهو خطأ لأنه لا يقال يستحق أجرة الزائد بل يقال لم تجب عليه أجرة الزائد وبأنه أحال في الاستشهاد على مجهول وعبر بنظائر ولم يذكر منها واحدا وما صححه النووي يدل له ما اعتبره الأصحاب في مواضع كثيرة منها اللقطة في البادية تعرف في أقرب المواضع ومنها الزكاة إذا حال الحول في البادية تنقل إلى أقرب البلاد وغير ذلك.
(قوله وله أن يتخير بين الفسخ والصبر) قال البلقيني وهو كثبوت الخيار في انقطاع المسلم فيه في المحل وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ثم قال إلخ) وفي هذه الصورة وتلك (قوله فالأرجح إجابته) ضعيف (قوله ولا ضمان من يريد خلاصه) ولم يتعرضوا له هنا ولا هناك اه (قوله وإلا فالظاهر إلخ) أي وإلا كأن أسلم في كثير من الشعير وهما سائران في البحر وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وهو ظاهر كلام الأئمة) وهو واضح وجزم به غيره لأن من شرط الصحة القدرة على التسليم وهو حال وقد عجز عنه في الحال وحينئذ فلا فرق بين الحال والمؤجل إذا لم يكن الموضع صالحا في اشتراط التعيين ويدل عليه ما ذكره الماوردي أنهما إذا كانا في موضع لا يتمكن من قبضه فيه بأن كانا في سفر أن العقد باطل (قوله إن عين لتسليمه مكان جاز) وتعين لو عين موضعا مخوفا لم يلزمه قبوله فيه وهل له تكليفه النقل إلى موضع آخر فيه وجهان حكاهما الجيلي أقربهما تكليفه نقله إلى أقرب موضع إليه صالح للتسليم للأمن فيه
(قوله التقدير بالكيل أو الوزن إلخ) فلا يصح في كندوح النحل وأفراخها لا مع الكندوح ولا بدونه لعدم الضبط كيلا ووزنا وذرعا وعدا (قوله للخبر السابق) خص فيه الكيل والوزن لغلبتهما وللتنبيه على غيرهما ولأن ظاهر الحديث غير مرو لأن الكيل والوزن مصدر لا يمكن السلم فيه فتعين التقدير أي من أسلم في مكيل فالكيل وفي موزون فالوزن فليكن كيله ووزنه معلوما وذلك لا يقتضي تعين المكيل والموزون