( قوله صدق البائع) لأن الأصل بقاء ملكه
[كتاب السلم]
(كتاب السلم) هل هو عقد غرر جوز للحاجة وجهان في الحاوي أصحهما نعم وهو رخصة (قوله في الحديث إلى أجل معلوم) كالشفق أو الفجر أو وسط السنة وبالقياس على الثمن فكما جاز أن يكون في الذمة حالا ومؤجلا فكذلك المثمن ولأن فيه رفقا فإن أرباب الضيائع قد يحتاجون إلى ما ينفقونه على مصالحها فيستلفون على الغلة وأرباب النقود ينتفعون بالرخص فجوز لذلك وإن كان فيه غرر كالإجارة على المنافع المعدومة ومعنى الحديث «من أسلم في مكيل فليكن معلوما أو موزون فليكن معلوما أو إلى أجل فليكن معلوما» لا أنه حصره في الكيل والوزن والأجل (قوله وهو بيع موصوف في الذمة إلخ) بلفظ السلم وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والنكاح (قوله وأورد عليه أن اعتبار إلخ) وعقد الصرف والاستبدال عن المثمن بما يوافقه من الموصوفات في الذمة وكذا إجارة الذمة (قوله وهو الأصح في المجموع) أشار إلى تصحيحه (قوله وتبعه السبكي) أي وغيره
(قوله زائدة على شروط البيع) الوارد على ما في الذمة لا مطلقا وإلا اقتضى اشتراط رؤية المسلم فيه والصيغة فلا ترد صحة سلم الأعمى دون شرائه (قوله الأول تسليم رأس المال في المجلس) لخبر «من أسلف فليسلف في كيل معلوم» والسلف التقديم فاقتضى التعجيل ولأن السلم مشتق من استلام رأس المال أي تعجيله وأسماء العقود المشتقة من المعاني لا بد من تحقق تلك المعاني فيها (قوله والتبرع لا يغير مقتضى العقد) مراده أن ذلك يؤدي إلى اشتراط قبض المسلم فيه وهو ليس بشرط فيؤدي إلى تغيير موضوع العقد فيبطل (قوله ولا بد من شرط حلول رأس المال إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كالصرف لأن من شرطه التعيين وما وجب تعيينه لا يجوز أن يكون مؤجلا (قوله كما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض) يؤخذ منه ثبوت الخيار وصرح به في الأنوار وهو الظاهر لكن جزم السبكي تبعا لابن الرفعة بنفيه وقوله وصرح به في الأنوار أشار إلى تصحيحه (قوله وصححه في المهمات) وقال البغوي إنه الصحيح اه فهو المذهب (قوله ما ثبت له) أي الآخر (قوله من عدم الصحة) وفي فتاوى القاضي الحسين أنه المذهب وكتب أيضا قال السبكي قد تقدم أن أحد المتصارفين لو قبض من الآخر