تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ولا ينعزل بالإباق) وإنكار الرق والتدبير والرهن ولا بأن يغصب

(قوله وإقراره بدين التجارة مقبول) قال في البحر ولو أقر بعين في يده أنها مغصوبة أو وديعة أو عارية لم يصح إقراره وإنما يصح إقراره بمعاملة تتعلق بالتجارة وذكر شريح الروياني في روضته أنه لو أحاطت بالمأذون الديون فأقر بشيء مما في يده أنه لسيده استعاره منه قبل وقيل لا يقبل (قوله ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه يجوز له إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله أحدها أن الخسران) يعني ديون التجارة (فرع) عبدان مأذونان لاثنين اشترى كل منهما الآخر وجهل السابق بطلا كتزويج وليين من اثنين

(قوله وأصحهما نعم إلخ) جزم به بعضهم وهو الأصح

(قوله حتى نعلم الإذن) المراد بالعلم غلبة الظن (قوله لا بقوله إلخ) وقال بعضهم يكفي قوله إذا غلب على الظن صدقه (قوله وفرقوا بينه وبين الوكيل إلخ) قال ابن الرفعة وهذا يقتضي تخصيص مسألة الوكيل بحالة جهله بحاله وقد يفهم أنه لو علم أن ما تولى بيعه مملوك لغيره لا يجوز أن يشتريه منه لو سكت والحق أنه يجوز أن يشتريه منه ولو علم الحال ولم يدع الوكالة لوجود اليد الشاهدة بالملك (قوله قال السبكي وينبغي أن يكفي) أشار إلى تصحيحه (قوله وكما أن سماعه من السيد والشيوع وقول الوكيل كذلك) قال شيخنا أي يكتفى بالسماع ممن ذكر أما الحاكم فلا يكفي عنده إلا البينة أو سماعه من السيد كا (قوله بل خبر من يثق به إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله ثم قال) أي كالأذرعي (قوله الظاهر الثاني) أشار إلى تصحيحه (قوله إن قال حجر علي إلخ) ما الحكم إذا جحد إذن السيد له أيكون كالوكيل أم كقوله حجر عليه السيد ولم لا يفرق في الجحد بين أن يكون لغرض أو نسيان أم لا ويظهر أنه لا بد من التفريق ويكون كقوله حجر عليه السيد (قوله نعم لو قال كنت أذنت له وأنا باق جازت) أشار إلى تصحيحه (قوله فيما إذا كذبه السيد) أو الموكل (قوله سمع الإذن من غير السيد) أو الموكل (قوله وإلا جازت معاملته) أشار إلى تصحيحه (قوله حيث ظن كذب العبد)

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٢ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٢ · ص ١١١