تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ويحرم ما تولد من مأكول وغيره) قال في المجموع إن الزرافة حرام بلا خلاف، وأن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول وغيره وصرح ابن القطان وابن كج بأنها من المأكول وبه جزم القاضي حسين وغيره وقال الأذرعي: إن ما في شرح المهذب شاذ وأنها متولدة بين مأكولين فلا معنى للتحريم وجزم في التنبيه بتحريمها وبه أفتيت قال الأذرعي رأيت في الحواشي لبعض طلبة اليمانيين على التنبيه قال شيخي أبو العباس في تحريم الزرافة نظر قال: ولم يصرح فيه أحد من المشاهير بتحريم، ولا تحليل قلت وذكر بعض أصحابنا المتأخرين باليمن أن الزرافة جنسان جنس لا يتقوى بنابه فيحل وجنس يتقوى بنابه كما ذكر في التنبيه فيحرم أكله قال ذلك من شرحه بلفظه قال الأذرعي والصواب نقلا ودليلا الحل وقوله قال في المجموع أشار إلى تصحيحه

(قوله؛ لأن جابرا - رضي الله عنه - سئل عنه إلخ) وعن الشافعي أن لحمه كان يباع بين الصفا والمروة دون نكير (قوله واليربوع) لحكم الصحابة فيه بجفرة

(قوله ويحرم الهر الوحشي) والنمس حرام

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٥٦٤