تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله، ولم يفرقوا فيه بين الرجل والمرأة) قال شيخنا ذكر الوالد في شرحه للزيد جوازه للمرأة بإذن زوجها

(قوله ويكره نتفها) أي اللحية إلخ ومثله حلقها فقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته، ولا حاجبيه ضعيف

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٥٥١