( قوله، ولم يفرقوا فيه بين الرجل والمرأة) قال شيخنا ذكر الوالد في شرحه للزيد جوازه للمرأة بإذن زوجها
(قوله ويكره نتفها) أي اللحية إلخ ومثله حلقها فقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته، ولا حاجبيه ضعيف
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٥٥١