ولهذا لا يجوز السلم في جلد الحيوان؛ لأنه يختلف ويجوز السلم في جلد قطع متناسبا إذا ضبط بالوصف انتهى. قال شيخنا ويمكن أن يقال أيضا إنما ضمن القيمة هنا، ولم يضمن المثل وإن كان مثليا؛ لأن اللحم هنا فيه صفة زائدة عن غيره، وهو كونه منذورا فلما فات تحصيل الصفة في هذه الحالة جعلنا المثل حينئذ كالمفقود وحيث فقد رجع الأمر إلى المقيمة كاتبه (قوله لزمه ذبحها يوم النحر) ما ذكره من امتناع تقديمها على الوقت عجيب؛ لأنه لو صرح به فقال لله علي أن أتصدق بكذا في يوم كذا، جاز التقديم عليه، والفرق أنه أوجبها هنا باسم الأضحية، والتعبير بها على إرادة حكمها، وهو تعين الوقت والمصرف بخلاف الصدقة المطلقة.
(قوله قال الإسنوي: وهذا ذهول عما ذكره الرافعي فيها) قيل: يفرق بأن ما مر في هلاكها وما هنا في ضلالها فلا مختلفة (قوله ما رجحه النووي) أشار إلى تصحيحه (قوله ففي إجزائها تردد) الأصح إجزاؤها