( قوله يصرف مصارف الضحايا) أشار إلى تصحيحه (قوله بل لا وجه له) له وجه صحيح وسيذكر مواضع كونها مضمونة عليه (قوله وما مر في التعيين بالجعل) ، وهو منحط عن النذر وأيضا فالنية إنما تجب على المتقرب إذا تعاطى فعل القربة الواجبة أو المندوبة، وهاهنا قد تعذر عليه بذبح الأجنبي تعاطي القربة وقولهما؛ لأن ذبحها لا يفتقر إلى النية يعني من الأجنبي ومعناه أن النية لا تكون شرطا في وقوع الشياه المنذورة عن النذر؛ لأنها قد خرجت عن ملكه إلى ملك الفقراء، وأما إذا ذبحها المتقرب فإنه تلزمه النية لكونه تعاطى فعل القربة فأشبه الزكاة إذا أداها، وأما الأجنبي إذا ذبحها فلا نية عليه لكونه غير متقرب وتقع الموقع لكونها ملك الفقراء فسن، ولو ذبحها المالك وقلنا بوجوب النية فلم ينو عصى ووقعت الموقع
(قوله لا يصح في المعينة ابتداء) أشار إلى تصحيحه (قوله لما مر أنه يلزمه التصدق بلحمها) ما مر محله في غير تعيينه.
(قوله وما ذكره كأصله هنا إلخ) قد ذكر في كتاب الغصب أن من غصب متقوما فصار مثليا، ثم تلف لزمه قيمة المتقوم إن كان أكثر قيمة من قيمة المثل، وإن كان أقل أو استويا لزمه المثل فيجري هذا التفصيل هنا هكذا قاله في المهمات فأحمل كلام المصنف على حالة لزوم القيمة وفي الوسيط وجه أنه تلزمه قيمة الشاة حية ونسبه ابن عجيل إلى العراقيين وأنهم جزموا به، ولعل المصنف اختاره وقال الناشري قال والدي قد يفرق بين جملة لحم الحيوان فإنه أنواع مختلفة لا تنضبط فتجب فيه القيمة وبين من أتلف رطلا من لحم الظهر خاصة فيجب مثله