تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ويحتمل أنه يجزئه) أشار إلى تصحيحه (قوله ولا بالرمي بالمقلاع) أشار إلى تصحيحه (قوله وبأن الواضع هنا لم يأت بشيء إلخ) ؛ لأن الرمي مقصود لعينه لا طريق لتحصيل المقصود ولأن جوهر الرمي على حذف شيء إلى شيء بخلاف وامسحوا فإن جوهر لفظه لا يدل على مد بل حصول ملاقاة شيء من الماء لشيء من الرأس ويدل عليه أنه لو جرى الماء الذي قطره كفى بلا خلاف.

(قوله يجوز للعاجز إن يئس من البرء إلخ) قال الغزي كلامهم يفهم أنه إذا ظن القدرة في اليوم الثالث وقلنا أيام التشريق كيوم واحد أنه لا يجوز أن يستنيب قال في المهمات لم يصرح الأصحاب بأن العاجز على الرمي هل يجب عليه أن يستنيب من يرمي عنه قال والمتجه الوجوب لضيق الوقت بخلاف المغصوب. اه. واعلم أن فاقد اليدين بقطع وغيره ليس بعاجز فقد صرح القاضي الحسين والبغوي والمتولي بأن الرمي باليد غير واجب حتى لو كانت الحصاة في ذيله أو في كمه فنفضها حتى وقعت في الرمي يجزئه، ولو وضع الحصاة بفيه ولفظها إلى الرمي لم يجزئه قال الأذرعي وقال الزركشي لا نقل فيه ويحتمل الإجزاء (قوله خشية فواته كالحج) بمعنى أن الاستنابة في الحج جائزة فكذلك في أبعاضه.

(قوله قال في المجموع، ولو بحق بالاتفاق) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن شرط ابن الرفعة أن يحبس بغير حق) قال الإسنوي، وهو باطل نقلا ومعنى، وصورة المحبوس بحق إن يجب عليه قود لصغير فإنه يحبس حتى يبلغ وما أشبهها (قوله وسيأتي في المحصر أنه إذا حبس بحق إلخ) كلام المجموع (وإلا) في حق عاجز عن أدائه ومفهوم النص وغيره في حق قادر على أدائه فلا مخالفة بينهما (قوله ومن قد رمى) قال في المهمات لم يبينوا ما المراد من تقدم

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤٩٨