أو نفل وبسط في التوسط الكلام على المسألة ثم قال وبالجملة فالذي تبين لي بعد التنقيب أن الراجح مذهبا أن السعي يصح بعد كل طواف صحيح سواء كان القدوم أو غيره نفلا أو فرضا بالشرع أو بالنذر
(قوله ويشترط أن يبدأ بالصفا) أي في المرة الأولى والثالثة والخامسة والسابعة وبالمروة في الثانية والرابعة والسادسة
(قوله فيخطب هو أو منصوبه إلخ) لو توجهوا إلى الموقف قبل دخول مكة استحب لإمامهم أن يفعل كما يفعل إمام مكة وقاله المحب الطبري قال الأذرعي، ولم أره لغيره (قوله والحق الذي اقتضاه كلام الشافعي إلخ) أشار إلى تصحيحه.
(قوله ثم يجوز خروجهم بعد الفجر) قال الأذرعي هذا محمول على ما إذا بقي بمكة من تنعقد به الجمعة وإلا فالأشبه المنع؛ لأنهم مسيئون بتعطيل الجمعة بها وقوله هذا محمول إلخ أشار إلى تصحيحه