( قوله قال والطواف أفضل أركان الحج إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الزركشي وفيه نظر إلخ) قال شيخنا هذا والأوجه أن أفضل الأركان الطواف ثم الوقوف ثم السعي ثم الحلق أما النية فهي وسيلة للعبادة وإن كانت ركنا كاتبه.
(قوله بعد طواف القدوم أو الإفاضة) قال في المجموع ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يجوز السعي إلا بعد طواف القدوم أو الإفاضة وقال في القوت المشهور انحصار السعي فيما بعد الطوافين (قوله وتكره إعادته إلخ) قال في موضع من المجموع إنها خلاف الأولى ونقله عن الشافعي والأصحاب ثم حكى فيه في الإفاضة ومن منى إلى مكة الكراهة عن الأصحاب وجزم بها في شرح مسلم والإيضاح (قوله نعم يجب على الصبي إذا بلغ) والرقيق إذا عتق (تنبيه) القارن يستحب له طوافان وسعيان قال الأذرعي لو شك في شرط من شروط الطواف الأول أو في شيء من شروط السعي فلا ريب أنه يعيده لكن هل يجب ذلك كما إذا شك في ركن من أركان الصلاة في أثنائها أم لا كما إذا شك في ذلك بعد السلام فإنه لا يؤثر على المذهب أو يفرق هنا بين أن يطرأ الشك بعد التحلل من أعمال الحج أو قبله لم يحضرني فيه مسطور، ولم أتطلبه، والقياس الاحتمال الثالث بل هو الصواب وقال الغزي إنه الأقرب (قوله فإن أخره إلى ما بعد الوداع إلخ) قال في التوسط إنما أراد الشيخان طواف الوداع المشروع بعد فراغ المناسك كما هو صريح كلامهما لا كل وداع قال شيخنا وأما طواف النفل فيما إذا أحرم المكي بالحج ثم تنفل بالطواف وأراد السعي بعده فصرح في شرح المهذب بعدم إجزائه لكن جزم الطبري شارح التنبيه فيه بالإجزاء يوافقه قول ابن الرفعة اتفقوا على أن من شرطه أن يقع بعد طوافه، ولو نقلا إلا طواف الوداع، وعبارة النهاية والبسيط وغيرهما أن يقع بعد طواف صحيح إما فرض