تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله أحدهما نعم عملا بالشرط إلخ) هو الأصح

(قوله كالجماع إذا كان ذاكرا للاعتكاف) عالما بالتحريم مختارا في المسجد أو زمن خروجه لقضاء الحاجة (قوله أو كلتيهما دون اعتماد) مثله ما لو اعتمد عليها (قوله قال ويؤخذ منه أنه إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله لكن لمنارة ليست للمسجد) ينبغي أن يستثني ما إذا بنيت لمسجد متصل بمسجد الاعتكاف فيجوز له الخروج إليها بناء على المذهب أن المساجد المتصلة حكمها حكم المسجد الواحد

(قوله قلت والأقرب أنه يضر) الأقرب خلافه لعدم صدق اسم الخروج عليه قال في البسيط وقضية تعليل البغوي أنه لا يضر وهو ظاهر (قوله وبه صرح الأذرعي) أشار إلى تصحيحه

(قوله وغسل الاحتلام) قال في الأنوار ويغتسل سريعا لا في المسجد انتهى نقل الإمام عن المحققين أنه يتعين الخروج للاغتسال طال الزمان أو قصر وقال ابن الرفعة أنه الصحيح والذي عليه الشيخان أنه لا يلزمه الخروج للغسل بل له فعله في المسجد وعندي أن هذا ليس خلافا بل ما قاله الإمام محمول على ما إذا استدعى الغسل مكثا فإن المكث ولو للغسل حرام اتفاقا وما قاله الشيخان على ما إذا لم يستدع ذلك بأن كان في المسجد في طريقه نهر أو بحر فانغمس فيه بسرعة (بسط) قال القوت فلو عدم الماء مطلقا أو كان بحيث يباح له التيمم بوجود الماء فهل يجب الخروج للتيمم مع إمكانه في المسجد بغير ترابه أو لا فيه نظر قال شيخنا قياس ما تقدم الخروج حيث كان لا يتيمم فيه إلا بمكث كاتبه (قوله والظاهر أن من لا يحتشم من السقاية إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يؤخذ من تعليلهم في مسألة السقاية بما سبق أن من لا يحتشم من دخولها لا بعذر بمجاوزتها إلى منزلة وهو الذي جرى عليه القاضي الحسين والمتولي وقال الأذرعي إنه القياس الظاهر والظاهر أن ما ذكروه في السقاية المسبلة محله في المبتذلة أما لو كانت مصونة لا يدخلها إلا أهل المكان كبعض الخوانق والربط والمدارس فإذا اعتكف أحدهم في مسجدها فينبغي أن لا يجوز له المضي إلى منزله قطعا (قوله فلو تفاحش بعدها) ضابط الفحش أن يذهب أكثر الوقت في التردد إليها

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤٤١