( قوله قال وبذلك صرح صاحب الذخائر) وهو ظاهر ع ولا يجب تعيين الأداء والقضاء
(قوله وصوبه في المجموع) قال الأذرعي وهذا صحيح فإنه لو أطلق ثم نوى اعتكاف شهر مثلا صح كما لو نواه أول دخوله. اه.
(قوله وإلا جدد) قال في المهمات لكنه ذكر في آخر الباب في الكلام على الاعتكاف المنذور أن ما لا بد منه كالاغتسال عن الجنابة يلحق بقضاء الحاجة في عدم وجوب تجديد النية وكذلك الخروج للأذان. اه. واعترض بأن كلامه هنا في غير الاعتكاف المتتابع وهناك في المتتابع فلا تناقض ولا اختلاف والفرق بينهما أن نية التتابع شاملة لجميع المدة بخلاف المدة المطلقة
(قوله لحرمة المكث في المسجد عليهم) قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه أن كل من حرم مكثه في المسجد لا يصح اعتكافه كذي جروح واستحاضة ونحوها إذا لم يمكن حفظ المسجد منها وفيه نظر (قوله لكن يكره لذوات الهيئة إلخ) قال في القوت ومن المشكل اتفاقهم على صحة نذرها إياه من غير تفصيل
(قوله نبه عليه الزركشي) قال الشيخ برهان الدين وكيف يتوهم في هذه الصورة أنه لا يجوز مع أنه يجوز له الجلوس بغير نية الاعتكاف وهو كما قال وأيده بعضهم بما جزم به الرافعي في كتاب الإيمان بأن السيد ليس له منع العبد من الذكر وقراءة القرآن في تردداته وصحح أن له الصوم والصلاة بغير إذن السيد إن كان لا يضعف العبد عن الخدمة (قوله وهو أي زمن الاعتكاف معين إلخ) لو نذر عبد اعتكافا في زمن معين بإذن سيده ثم باعه فليس للمشتري منعه لأنه مستحق قبل ملكه وله الخيار في فسخ البيع إن جهل ذلك حكاه في المجموع عن المتولي وأقره وقياسه أن تكون الزوجة كذلك إلا في الخيار وقوله حكاه في المجموع عن المتولي أشار إلى تصحيحه