تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقدير كمال ذي القعدة وصوم يوم العيد على تقدير نقصه فهل يقال يستحب الصوم أو يكون كصوم يوم الشك أو يخرج فيه خلاف ما لو شك المتوضئ هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا لم أر فيه شيئا ويظهر أنه لو أخبره من يصدقه من عبد أو امرأة أو صبي بالرؤية حرم عليه الصوم على خلاف خبره وإن صام غيره بناء على الظاهر. اه. وسئلت عما إذا ثبت هلال ذي الحجة يوم الجمعة ثم تحدث الناس برؤيته يوم الخميس وظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم يوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة أم يحرم لاحتمال كونه يوم العيد فأجبت بأنه يحرم لأن دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب وقوله حرم عليه الصوم على خلاف خبره أشار إلى تصحيحه.

(قوله فيستحب صومه للحاج وغيره) أشار إلى تصحيحه (قوله وفيها كالمجموع أنه يستحب صومه إلخ) قال في شرح مسلم أنه مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء (قوله فيستحب لهما فطره مطلقا) أشار إلى تصحيحه

(قوله وصوم عاشوراء) أفتى البارزي بأن من صام عاشوراء مثلا عن قضاء أو نذر حصل له ثواب يوم عاشوراء ووافقه الأصفوني والفقيه عبد الله الناشري والفقيه علي بن إبراهيم بن صالح الحضرمي وهو المعتمد (قوله صيام يوم عاشوراء احتسب على الله إلخ) الحكمة في كون صوم عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة أن عرفة يوم محمدي يعني أن صومه مختص بأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وعاشوراء يوم موسوي

(قوله وستة من شوال) أطلق وقضيته استحباب صومها لكل أحد سواء أصام رمضان أم لا كمن أفطر لعذر صبا أو مرض أو جنون أو سفر أو غيرها ومن فاته رمضان فصام عنه شوالا استحب له أن يصوم ستا من ذي القعدة لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب وكتب أيضا وعبارة كثير يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بستة من شوال كلفظ الحديث ومقتضاها قصر ذلك عليه ولا شك أن من تعدى بالفطر يلزمه القضاء على الفور على الأصح وقد قال المحاملي وشيخه والجرجاني يكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم فخرج هؤلاء ويبقى النظر في الصبي والمجنون يكملان والكافر يسلم غ والمعنى المتقدم في استحباب صوم الستة يقتضي عدم استحبابها لمن ذكر ومن فاته رمضان فصام عنه شوالا استحب له أن يصوم ستا من ذي القعدة لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب فس

(قوله وأولها الثالث عشر) هل يسقط الثالث عشر من ذي الحجة أو بعوض عنه السادس عشر أو يوم من التسعة الأول فيه احتمال ولم أر من تعرض لذلك ع والظاهر الثاني د وقوله أو يعوض أشار إلى تصحيحه (قوله قال الماوردي ويسن إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله الثامن والعشرين وتالييه) قال ابن العراقي ولا يخفى سقوط الثالث منها إذا كان الشهر ناقصا ولعله يعوض عنه بأول الشهر الذي يليه وهو من أيام السود أيضا لأن ليلته كلها سوداء وقوله قال ابن العراقي أشار إلى تصحيحه (قوله وينبغي أن يصام إلى آخره) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤٣١