تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنفسهما فلا فدية) وإن قال ابن العماد أن الموافق للمنقول في نظائر المسألة الوجوب فيما إذا قصدهما وكتب أيضا تغليبا للمسقط وعملا بالأصل (قوله كالمريض المرجو البرء) أي ما يخافه المريض لو صام

(قوله يجب الفطر لإنقاذ هالك) يشترط أن يكون آدميا معصوما أو حيوانا محترما ولا يتقيد بخوف الهلاك بل هو وما في معناه سواء ولا فدية على المتخيرة (قوله وفدى كالمرضع) محله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ أما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فأفطر فيه للإنقاذ قال الأذرعي فالظاهر أنه لا فدية وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله والذي في فتاوى القفال إلخ) ذكره القاضي حسين أيضا (قوله عدم لزوم ذلك في المال) أشار إلى تصحيحه (قوله لأنه ارتفق به شخص واحد) بخلاف الحيوان المحترم فإنه يرتفق بالفطر شخصان (قوله بخلاف ما فيه روح ولو بهيمة) قال في الأنوار ولو رأى حيوانا محترما أشرف على الهلاك بالغرق أو الحرق واحتاج إلى الفطر لتخليصه وجب الفطر والفدية والقضاء وقوله قال في الأنوار إلخ أشار إلى تصحيحه

(قوله فعليه مع القضاء لكل يوم مد) قال القاضي حسين هذا إذا لم يكن فطره موجبا كفارة فإن كان كالجماع فلم يقض حتى دخل رمضان آخر فهل يلزمه للتأخير فدية فيه جوابان الظاهر منهما أنه لا يلزمه في هذا اليوم إلا كفارة واحدة ولا يجتمع فيه اثنتان والثاني تلزمه لأن الفدية للتأخير والكفارة للهتك وقال الأذرعي التصوير فيما إذا دخل رمضان آخر أو رمضانان يعتبر أن يكون مع التمكن عالما عامدا أما لو أخر ناسيا وجاهلا فلا وهذا ما أفهمه كلامهم ولم أره نصا وقوله الظاهر منهما أنه لا يلزم إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله يعتبر أن يكون مع التمكن إلخ (قوله وقضيته لزومها) أشار إلى تصحيحه (قوله ولو تكرر الأعوام تكرر المد) قال الدميري كالأذرعي لا يخفى أن محل تكرر المد في التأخير إذا كان عامدا عالما فإن كان جاهلا أو غير متعمد فالظاهر عدم تكرره (قوله وأطلق تصحيحه في المنهاج) أشار إلى تصحيحه

(قوله وقضيته تصحيح عدم اللزوم قبل دخول رمضان إلخ) لهذه المسألة نظائر منها إذا طول الجمعة حتى تحقق خروج الوقت في الثانية قال في

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤٢٩