تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله لم يفطر على الأصح إلخ) قال الأذرعي فلو علم من نفسه أنه إذا حكه أنزل فالقياس الفطر ويؤخذ من التعليل المذكور أنه لو قيل محرمة للشفقة والتكريم فأنزل أنه لا يفطر وقوله فالقياس الفطر أشار إلى تصحيحه (قوله ولو أنزل بلمس عضوها المبان إلخ) لأن لمسه لا ينقض الوضوء (قوله وإن اتصل بها عضوها المبان إلخ) أفهم قوله المبان أنه يفطر فيما يحثه الشارح وهو كذلك إن خافت من قطعه محذورا يبيح التيمم وقد قال في البحر لو أنزل بلمس أذنها الملتصقة بالدم يحتمل وجهين (قوله وذكر هنا عن العمراني إلخ) قال صاحب البيان إذا أمنى الخنثى المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما كاملا من فرج النساء لم يبطل صومه لاحتمال أنه عضو زائد وإن أمنى بفرج الرجال عن مباشرة ورأى الدم في ذلك اليوم من فرج النساء واستمر الدم أقل مدة الحيض بطل صومه لأنه إن كان رجلا فقد أنزل عن مباشرة وإلا فقد حاضت فإن استمر به الدم بعد ذلك أياما ودام ينزل عن مباشرة من آلة الرجال لم يبطل صومه في يوم انفراد الدم أو الإنزال حيث حكمنا بفطره للاحتمال هذا كلام صاحب البيان

(قوله والتقبيل مباح إلخ) المعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل وكتب أيضا ظاهر إطلاقه التسوية بين الرجل والمرأة قال في المهمات وهو المتجه

(قوله وباستدعاء القيء) هذا إذا كان عالما بالإبطال فإن كان جاهلا أفطر عند القاضي حسين إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء وقال صاحب البحر يعذر مطلقا وهذا هو الظاهر لأنه يشتبه على من نشأ في الإسلام

(قوله يفطر بوصول عين إلخ) شمل ما لو فاجأه القطاع فابتلع الذهب خوفا عليه قال شيخنا فإنه يفطر خلافا لبعضهم

(قوله مخرجها من الباطن) المراد الباطن مخرج الهاء والهمزة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٤١٥