( قوله والعيب ما أثر في البيع) كذا قالا هنا وقالا قبل هذا إن ابن اللبون الخنثى يجزئ عن ابن اللبون الذكر على الأصح مع أن الخنوثة عيب يرد بها المبيع وحينئذ يستثنى ذلك من هذا الإطلاق (قوله أخرج أنثى بذلك التقسيط) أما في الإبل وأربعين من البقر فلظاهر ما تقدم من الخبر وأما في الغنم فلحديث سويد بن غفلة ولأنه حيوان تجب الزكاة في عينه فتعينت فيه الأنثى كالإبل (قوله وزاد هذا المثال) وهذا الذي نقله الشارح عن الروضة قبيل الفصل.
(قوله بناء على ما فهمه من كلام الأصل) قوله أن يكون الجميع في سن دونه قال البلقيني قوله دون أي دون الفرض والمراد أن يكون دون كل فرض بأن لا يكون في الإبل بنات مخاض بل دونها فلو كانت كلها بنات مخاض أخذ منها بنت مخاض مع الجبران وقد تقدم في كلام المصنف من زيادته أنه لو ملك إحدى وستين بنت مخاض فأخرج واحدة منها فالصحيح أنه يجب معها ثلاث جبرانات وفي الحاوي وجه أنها تكفيه وليس بشيء