تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله وإنما يعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة) فإن كانت الغبطة لا تقتضي زيادة في القيمة لكونها إنما هي لاحتياجهم إلى ذلك النوع لم يجب شيء وإن كان التفاوت يسيرا لا يوجد به نقص تعين النقد (قوله وكما لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها إلخ) كلامه يفهم أنه لا يجب الصعود والنزول وليس كذلك بل يجب إن كان السن في ماله نص عليه في البويطي فإن لم يكن في ماله وأمكن تحصيله فالأقرب وجوبه أيضا كما قاله بعضهم ويؤيده أنهم أوجبوا عليه شراء بنت المخاض أو بدلها وهو ابن اللبون والصعود والنزول بدل فيجب وليس هذا كقولنا يجوز الصعود والنزول وإن أمكن تحصيل السن بالشراء ونحوه لأنه عدول إلى سن في الزكاة في الجملة بخلاف القيمة ق (قوله فالناقص والمعيب كالمعدوم) وكذا النفيس كالحامل وذات اللبن إن لم يسمح به مالكه (قوله وفي معناهما أن يجدهما معيبين) أو نفيسين ولم يسمح بهما (قوله أي من الحقاق إلى بنات اللبون) لأنها الأصل ولا إلى بنات (قوله من بنات اللبون إلى الحقاق) لأنها الأصل ولا إلى (قوله وظاهر أنه يجوز له إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وإنه لا يجوز له إلخ) أشار إلى تصحيحه.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣٤٣