دعا للميت لإمكان الترتيب فلا يخل به، وإن جمع بين ركنين في تكبيرة واحدة ويأتي هنا في الفاتحة ما في الصلاة من بدلها لمن لا يحسنها وبدل بعضها وتلك الحالات وقوله قال الناشري: أشار شيخنا إلى تضعيفه (قوله لفعل السلف والخلف) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة لمن لم يصل علي فيها» ؛ ولأنه أرجى لإجابة الدعاء (قوله بخصوصه) قال الأذرعي: قضية إطلاقهما وغيرهما أنه يجب لغير المكلف ومن بلغ مجنونا ودام إلى موته والأشبه أنه لا يجب لعدم التكليف. اه. قال بعضهم: وفيه نظر والأشبه الوجوب؛ لأن الجاري على الصلاة التعبد وقال الغزي: واستثنى بعضهم غير المكلف فلا يجب الدعاء له فيما يظهر. اه.، وهو باطل.
(قوله وترك الاستفتاح إلخ) ؛ لأن مبناها على التخفيف قال ابن العماد: هذا إذا صلى على حاضر فإن صلى على غائب اتجه حينئذ الإتيان بدعاء الاستفتاح؛ لأنه إنما لم يشرع في الجنازة لأجل التعجيل بدفن الميت، وذلك مفقود في الصلاة على الغائب وكذلك في الصلاة على القبر وفي التفقيه استحباب قراءة السورة لمن صلى على القبر أو صلى على الغائب لفقد علة التعجيل بدفن الميت قال شيخنا هذا والأوجه عدم الفرق؛ لأن أصل هذه الصلاة مبناها على التخفيف ويؤيده ما تقدم من أن إمام الكسوف يطول فيها، وإن كان خلفه محصورون لم يرضوا بالتطويل أو غير محصورين (قوله والأدعية) والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرها ما عدا التكبيرات والسلام (قوله ولقه) يجوز فيها كسر الهاء مع الإشباع ودونها وسكونها وكذلك في " قه " أيضا (قوله قال الإسنوي