تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله وتستر المرأة كالخيمة) قال ابن عبد البر أول من غطي نعشها في الإسلام فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم بعدها زينب بنت جحش

(قوله وله تشييع جنازة كافر قريب) أفهم كلامه تحريم تشييع المسلم جنازة الكافر غير القريب وبه صرح الشاشي كابتداء السلام قال شيخنا: يرده إلحاق الجار والزوجة والمملوك ونحوهم بالقريب (قوله فقلت «إن عمك الشيخ الضال» ) قال شيخنا كان له أمان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قوله ولا يبعد إلحاق الزوجة) أشار إلى تصحيحه (قوله والمملوك) أي والمولى (قوله وهل يلحق به الجار إلخ) أشار إلى تصحيحه

(قوله ويكره أن تتبع بنار إلخ) نعم لو احتيج إلى الدفن ليلا في الليالي المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل السراج والشمعة ونحوهما ولا سيما حالة الدفن لأجل إحسان الدفن وإحكامه وقوله فالظاهر أنه لا يكره أشار إلى تصحيحه (قوله والصياح حرام) قال في الأنوار وكذا القراءة بالتمطيط بالإجماع ومن تمكن من المنع ولم يمنع فسق

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ١ · ص ٣١٢