إطلاقهم) أشار إلى تصحيحه.
(قوله كما ذكره الرافعي في كتاب الأيمان) وممن استثنى الوجه والكفين النووي في مجموعه لكنه فرضه في الحرة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا س (قوله لاحتماله أن وجوب ذلك لكونه حقا للميت) أشار إلى تصحيحه (قوله واستشكل الإسنوي ذلك بما في النفقات إلخ) وأجيب بأنه لا أولوية بل تساوي إذ للغرماء منع الزيادة على الثوب الواحد والحي المفلس يبقى له ما يجعله لاحتياجه إلى التجمل للصلاة وبين الناس؛ ولأن الميت يستر بالتراب عاجلا بخلاف العبد س (قوله حتى إذا أسقطه جاز كنظيره هنا) ما أفهمه من أنه لو أوصى في تكفينه بساتر عورته فقط عمل بوصيته؛ لأنه أسقط حقه وليس كذلك إذ هو إسقاط للشيء قبل وجوبه؛ لأنه إنما يجب بموته.
قال شيخنا: لا يشكل هذا الكلام بما سيأتي من أنه لو أوصى بإسقاط الثاني والثالث عمل به مع أنه حقه وفيه إسقاط للشيء قبل ثبوته كما هنا؛ لأنه انضم إلى ما ذكر هنا مشاركة حق الله تعالى حق الآدمي في الثوب الواحد ولا كذلك ما زاد عليه إذ هو محض حقه (قوله وأكمله خمسة للمرأة) أما للرجل جل فجائزة قال الأذرعي: لا خفاء أن موضع جواز الخمسة من التركة إذا كان الورثة من أهل التبرع ورضوا أما لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو ومحجورا عليه بسفه أو غائبا أو كان الوارث بيت المال فلا وكلام المصنف يشعر بعدم جواز الزيادة على الخمسة والذي أطلقوه الكراهة قال المصنف: ولا يبعد التحريم قال الأذرعي: بل هو الأصح المختار وعبارة جماعة والزيادة على الخمس ممنوعة ومن هؤلاء الجرجاني والغزالي وعبارة البسيط والزيادة عليها في حق الرجال والنساء سرف محذور إلخ وقد صرح ابن يونس في شرح التنبيه بالحرمة وقال ابن العراقي: المشهور الكراهة.
وقوله قال الأذرعي: لا خفاء إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والذي أطلقوه الكراهة (قوله فلان الزائد حق له إلخ) ويقتصر أيضا على ثوب واحد إذا كفنه من تلزمه نفقته أو كفن من بيت المال حيث يجب لفقد التركة، ومن عليه النفقة أو من مال المسلمين عند فقد بيت المال أو من وقف الأكفان (قوله من أنه لو أوصى بساتر العورة لم يصح) أشار إلى تصحيحه (قوله مفرع على إيجاب ستر كل البدن) ، وإن أباه ظاهر كلام المجموع س أي فإنه نقله عنهم وأقره وما ذكره الشارح من التفريع المذكور ممنوع فإنا، وإن قلنا بأن الواجب ستر العورة فقط فالاقتصار عليه مكروه ولا تنفذ وصيته بالمكروه قال شيخنا: قد يقال يرد عليه وصية المريض بزائد على ثلث ماله فإنه مكروه مع صحتها ويجاب بأن المكروه المانع من صحتها هو الذي لا تزول كراهته بحال كما هنا بخلاف مسألة الثلث، فإنه متى أجاز الوارث نفذت وزالت الكراهة