( قوله ويحتمل أنه شرط لتسريحهما مطلقا) أشار إلى تصحيحه (قوله كما هو ظاهر كلام المجموع) أي وغيره وجرى عليه جماعات (قوله وقضية كلامهم تقديم تسريح إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بل الوجه التكرير إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله واستحب المزني إعادة الوضوء في كل غسلة) قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه (قوله فلا ينتقض غسله وغسل النجاسة إلخ) شرط جريان الخلاف القائل بوجوب الوضوء والغسل أيضا أن يكون ذلك قبل إدراجه في الكفن فإن كان بعده كفى غسل النجاسة قطعا، وفي المهمات عن فتاوى البغوي أنه لا يجب غسلها أيضا إذا كان الخروج بعد التكفين اه والمذهب خلافه
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٣٠١