والإقلاع موسع للرزق (قوله ثم يخرج بهم إلى الصحراء) محله إذا كان الاستسقاء بغير مكة وبيت المقدس كما ذكره الخفاف في الخصال فيستسقي بمكة بالمسجد الحرام وببيت المقدس بالمسجد الأقصى لجمعهما مع شرف البقعة السعة الكافية للجمع وإن كثر جدا قال الشرف الغزي في شرح المنهاج وفيه نظر؛ لأنا مأمورون هنا بإحضار الصبيان ومأمورون بأن نجنبهم المساجد إن قوله وقال الشرف إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا فالمعتمد الإطلاق (قوله في الرابع صياما) الأمر بالصوم يختص بمن حضر الصلاة قاله الفقيه إسماعيل الحضرمي وقال الفقيه أحمد بن موسى عجيل أنه يعم من حضر ومن لم يحضر.
وأما الأمر بالخروج من المظالم وبالتوبة من المعاصي ومصالحة الأعداء والصدقة فيعم من حضر ومن لم يحضر وقوله وقال الفقيه أحمد بن موسى إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله في ثياب بذلة) ولو كان يوم عيد (قوله وقضية الفرقين إلخ) قال شيخنا حاصل ذلك أنه لو اشتدت الحاجة إلى الخروج حالا خرجوا وإلا أخروا إلى الغد ليخرجوا صائمين (قوله ويجاب بأن الإمام إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله فإن تضرر به فلا وجوب إلخ) المعتمد أن الصوم مطلوب مطلقا كما اقتضاه إطلاق الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد قال شيخنا ومرادهم بالتضرر هنا حصول مشقة به لا خوف محذور تيمم (قوله ونقله الشاشي عن بعضهم) واستبعده قال الأذرعي، وهو كما قال (قوله لئلا يتأذى بعضهم ببعض) ؛ ولأنه محل شرع فيه الاجتماع فأشبه الجمعة
(قوله وهل ترزقون وتنصرون إلخ) «وقال - صلى الله عليه وسلم - لولا صبيان رضع وبهائم رتع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا» (قوله فهل تحسب من مالهم) أشار إلى تصحيحه (قوله وفي البيان وغيره إلخ) وفي لفظ الإمام أحمد وغيره خرج سليمان يستسقي (قوله وتوقف معزولة عن الناس) ويفرق بين الأمهات والأولاد حتى يكثر الصياح والضجة والرقة فيكون أقرب إلى الإجابة نقله الأذرعي عن جمع من المراوزة
(قوله في مستسقي المسلمين وغيره)