( قوله فيصليها وإن غاب بعده كاسفا) ؛ لأن سلطانه، وهو الليل باق
(قوله لتعينها وضيق وقتها) إن لم يخش تغير الميت والإقدام وإن خيف فوت وقت الفريضة قاله ابن عبد السلام في قواعده (قوله وعند أمن الفوات تقدم الجنازة) قال السبكي قد أطلق الأصحاب تقديم الجنازة على الجمعة في أول الوقت ولم يبينوا هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب وتعليلهم يقتضي الوجوب وقوله على سبيل الوجوب أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا عمل الناس في اجتماع الفرض والجنازة على خلاف ما ذكر من تقديم الفرض مع اتساع وقته، وهو خطأ يجب اجتنابه ولو في الجمعة
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٧