تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استثنى البلقيني من ذلك أم ولده التي تباع كأن استولدها، وهي مرهونة رهنا لازما، وهو معسر إذا جنت جناية توجب مالا متعلقا بالرقبة فإنه يقدم حق المجني عليه على المرتهن فإذا، قال الراهن أنا أفديها على صورة لا يكون فيها موسرا يسارا ينفذ به الاستيلاد في حق المرتهن استمرت مرهونة، وإن بيعت في الدين استمر الرق في حق مشتريها (قوله: وشمل كلامه كأصله الأمة التي استولدها سيدها) أي موسرا (قوله: لكن الظاهر هنا إلخ) هذا جار على رأي القفال أما على النص، وهو الأصح فالعبرة بقيمة يوم الجناية (قوله: والظاهر أن المنذور عتقه كذلك) أشار إلى تصحيحه (قوله: قال الزركشي: وسكتوا هنا عن التعلق بذمتها) أي على رأي مرجوح في جنايتها لا حيث لزم الدين ذمتها بمعاملة أو نحوها إذ كلامه في الجناية (قوله: قلت بل إنما يشبه القطع بالتعلق بذمة السيد) أشار إلى تصحيحه (قوله: فإن استغرق الأرش القيمة شارك كل ذي جناية تحدث إلخ) فإن لم ينفذ إيلادها لإعساره كمرهونة فداها في كل جناية بالأقل.

(الباب السادس في دية الجنين) (قوله وبتنوينها على أن ما بعدها بدل منها) ، وهو أجود (قوله: وهو كل جناية توجب انفصاله) خرج به ما لو أتلف مال غيره فاشتكاه إلى الوالي، وجاء برسول من عنده إلى بيت أخت المتلف فأخذاها لتريهما بيت أخيها فأجهضت جنينا فإنه لا شيء عليهما إذ لم يوجد من واحد منهما ما يوجب الطرح من إفزاع أو غيره (قوله: ما تؤثر فيه) أي انفصاله (قوله: وإن خرج حيا إلخ) أما لو انفصل بعضه بالجناية على أمه وصاح ثم مات قبل الانفصال فالأرجح فيها إيجاب الغرة، ولا أرش له فتفطن لذلك ر (قوله: أو بقي زمنا يتألم) لم يعتبروا مع الألم الورم، وهو يشهد لما تقدم تصحيحه في مسألة الإبرة عن شرح الوسيط.

(قوله: وإلا فالقاتل له هو الأول) لا مخالفة بينه وبين كلامهما في الفرائض والعدد كما نبه عليه جماعة منهم الزركشي بقوله: والصواب أنه لا تناقض بين البابين

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٨٩