( قوله: قال وينبغي أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس فالأخس قيمة) أشار إلى تصحيحه.
(قوله: ويضمن بإلقائه، ولو في حال الخوف بلا إذن من مالكه) يظهر أنه لو كان المال لمحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه بيد وليه حيث ساغ له ركوب البحر وغلب على ظنه أنه لو لم يطرح بعضه لغرق الكل ففعل ذلك لحفظ أكثر المال أو بعضه أنه لا يضمن إذا ظهر صدقه، ولا يبعد أن يقال مثل هذا في المودع والعامل في القراض، وهذا ظاهر عند تمحض الخوف على تلف المال فقط وغلبة الظن بوقوع الغرق لو لم يفعل ذلك، قاله الأذرعي، وقال الغزي إنه الأشبه (قوله: بخلاف ما لو ألقاه بإذنه) أي المعتبر بشرط أن لا يتعلق به حق الغير كرهن.
(قوله: أو على أني ضامنه) خرج ما إذا، قال ألق متاعك في البحر على أني ضامن أو، وأنا ضامن أو على أن أضمن فألقاه أو على أن أضمن فألقاه فإنه لا يضمنه فقد، قال الزركشي بعد قول المنهاج أو على أني ضامن هذا غير كاف بل لا بد من رابط فيقول ضامنه أو ضامن له وكان المصنف حذفه استغناء بذكر الضمير فيما قبله (قوله: أعتق عبدك على كذا فأعتق) أو طلق زوجتك على كذا فطلق (قوله: وقول البلقيني لا بد من أن يشير إلى ما يلقيه إلخ) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، قال، ولا بد من استمراره فلو رجع عنه قبل الإلقاء لم يلزمه شيء، قال: ولم أر من تعرض له
(قوله: أو قسطه عملا بقضية اللفظ) أشار إلى تصحيحه