( قوله والمنصوص في الأم والمختصر أنه بالأرش بالغا ما بلغ إلخ) وهو الصحيح (قوله لأنه واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبته) بل بذمته فيكون كالأحرار (قوله وفدى نفسه بالأرش بالغا ما بلغ) هذا جار على ما تقدم عن المنهاج كأصله
(قوله ويستثنى منه ما لو كان العبد آبقا إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قال الأذرعي إلا إن كان معلوم المكان إلخ) أشار إلى تصحيحه
أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٤