( قوله وأجبر السيد على أخذه إلخ) من نظائر المسألة ما لو ادعى بائع على المفلس أنه رجع قبل تأبير الثمرة فتكون له صدقة الغرماء دون المفلس فإنه لا يقبل إقرارهم على المفلس وله إجبارهم على أخذها إن كانت من جنس حقهم، وللبائع نزعها منهم وإلا فيجبرهم على قبول ثمنها أو الإبراء ويستثنى من ذلك ما إذا كان أصل ذلك المال على التحريم كما إذا أتى إليه بلحم فقال هذا غير مذكى فقال بل مذكى فإنه يصدق مدعي عدم التذكية؛ لأن الأصل التحريم وشككنا في حصول الذكاة.
(قوله سن له إنظاره) لا شك أن الإمهال للتمهل والاكتساب مستحب لا غير وأن الإمهال بقدر ما يخرج المال من الصندوق والدكان والمخزن ويزن أو يكيل لا بد منه وينبغي أنه لو قال أمهلني قدر ما أستدين النجم فيما دون الثلاث أن يجاب إذا ظن صدقه، وأن ثم من يعطيه كما ينظر لبيع المتاع ويحمل إطلاقهم على ما إذا لم يقل ذلك بل استكان للتعجيز غ وبعبارة أخرى قال الأذرعي يحتمل أنه لو قال أمهلوني لأتدين النجم وأحصله فيما دون الثلاث أنه تجب إجابته إذا ظن صدقه وأن ثم من يعطيه كما ينظر لبيع المتاع ويحمل إطلاقهم على ما إذا لم يقله واستكان للتعجيز فتأمله وقوله أن تجب إجابته أشار إلى تصحيحه (قوله ويمهل لإحضار مال) أي يمهل وجوبا (قوله أو كان الدين مؤجلا) لعل المراد ما إذا زاد الأجل على ثلاثة أيام أما لو كان قد بقي منه دون الثلاث فيجوز أن يقال يجب إمهاله إلى حلوله كالغائب فيما دون مرحلتين غ وقوله فيجوز أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه.
(قوله أحضره ليباع في النجم) فلو كان السيد معسرا به قال الأذرعي فالظاهر أنه كما لو كان على أجنبي ولم أر فيه نصا وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله ويمهل لبيع عرض ثلاثا) أي ويمهل وجوبا.