تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الرافعي والفرق أن العبد لا يتمكن من فسخ الكتابة ورفعها صحيحة كانت أو فاسدة، وإنما يعجز نفسه ثم السيد يفسخ إن شاء، وإذا لم يملك الفسخ لم يؤثر جنونه وأسقط هذا التعليل في الروضة فسلم من التناقض قال في المهمات والصواب المفتى به الجواز فقد نص عليه في الأم في مواضع (قوله فلو أفاق وأدى المال عتق) لا خلاف أن العبد في الكتابة الفاسدة إذا جن فأدى المال إلى السيد أنه يعتق (قوله وقالوا ينصب الحاكم من يرجع له) قول الروضة ينصب السيد سبق قلم (قوله وبعبارة أخرى) ووقع في أصل الروضة بدل الحاكم السيد، وهو سبق قلم منه (قوله قال وينبغي أن لا يعتق بأخذ السيد إلخ) يجاب بأنهم إنما نزلوا أخذ السيد حينئذ منزلة أداء العبد لتشوف الشارع إلى العتق.

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٨٢