تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ولم يعتق من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الأولى إلخ) قال الفتي من قوله ولم يعتق من الثاني إلى قوله أو كله ليس هذا موضعه فأخرته إلى موضعه وقلت أو للثاني لم يعتق الثالث، وإن خرجت للأول فهو نصف الثلث فتعاد القرعة بين الثاني والثالث، فإن خرجت على الثاني رق الثالث ولم يعتق من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الأولى وهو نصفه أو كله فليصلح في النسخ هكذا (قوله ثم استدرك عليه استدراكا صحيحا) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٥٦