تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله قال الإسنوي فيتجه الحبس) أشار إلى تصحيحه (قوله مع امتحان له) لا يبعد أن يكون هذا فيمن جرب عن قرب أما لو كان عارفا بالقيافة مشهورا بمعرفتها على تقادم الزمان فأخطأ مرة ونحوها لم يحتج إلى تجديد امتحان كالمجتهد إذ قل خطؤه وكذلك الشاهد نعم إن غلب عليه ذلك رد قوله كالشاهد إذا غلب عليه الخطأ غ

(قوله ألحقه قائف بالأشباه الظاهرة إلخ) قال الماوردي المعتبر في القيافة التشابه من أوجه أحدها في تخطيط الأعضاء وإشكال الصور والثاني في الألوان والشعور والثالث في الحركات والأفعال والرابع في الكلام والصوت والحدة والأناة ثم ينظر فإن كان فيه شبه من أحد المتنازعين فقط ألحق به سواء أشبهه من وجه أو وجوه ظاهرا كان الشبه أو خفيا وإن لم يشبه واحدا منهما وقف الأمر على الانتساب في وقته وإن كان فيه شبه من كل منهما فعلى أضرب أحدها أن يتماثل الشبهان ولا مرجح فيلحق بمن ظهر فيه الشبه دون من خفي فيه والثاني أن يكون في أحدهما مرجح فيلحق به والثالث أن يتماثلا في الظهور والخفاء ويختلفا في العدد فيكون الشبه في أحدهما من ثلاثة أوجه وفي الآخر من وجهين فيلحق بالأول والرابع أن يكون في أحدهما أكثر عددا وأظهر شبها فيلحق به والخامس أن يكون في أحدهما أكثر عددا وأخفى شبها وفي الآخر أقل عددا وأظهر شبها فوجهان أحدهما يرجح بكثرة العدد والثاني بظهور الشبه لقوة التشابه إذا علم هذا فإن كان القائف عارفا بأحكام هذه الأقسام جاز أن يكون فيها حكما وإلا كان فيها مخبرا لا حكما ليحكم بها من الحكام من يعلمها ويجتهد رأيه فيها. اه. غ (قوله لاحتمال أنه ولد من حرة) يشبه أن يكون هذا فيما إذا لم تدعه معه زوجته الأمة وألحقه القائف بها أيضا واعتبرنا استلحاق المرأة أيضا (خاتمة)

سئل النووي عن مسلم له ابن ماتت أمه فاسترضع له يهودية لها ابن يهودي ثم غاب ثم حضر وقد ماتت اليهودية المرضعة فلم يعرف ابنه منهما وليس

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٣٣