تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله عدلا) الظاهر أن المراد العدالة التي تشترط في قبول الشهادة فلا تكفي الظاهرة غ علم منه أنه يعتبر فيه أهلية الشهادة فيشمل انتفاء العداوة عن الذي ينفيه عنه وانتفاء الولادة عن الذي يلحقه به (قوله بصيرا) في المطلب عن الأصحاب اعتبار السمع ومنعه البلقيني فقال هو غير مسلم نقلا فلم أجد في كلامهم اعتباره ومعنى لأنه يبصر الصفات وليس هنا قول يعتبر سماعه وقولنا له هذا ابن من في هؤلاء قد يعرف بكتابة أو إشارة ثم هو ينطق بما ظهر له (قوله مجربا) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا حكم إلا ذو تجربة» حسنه الترمذي وكما لا يولى القضاء إلا بعد معرفته بالأحكام (قوله كالحاكم) علم منه أنه يعتبر فيه أهلية الشهادة فشمل انتفاء العداوة عن الذي ينفيه عنه وانتفاء الولادة عن الذي يلحقه به (قوله أن يعرض عليه ولد في نسوة) جرت العادة أن الراعي يلتقط النتاج ليلا فإذا أصبح جعل كل بهيمة عند أمها مستدلا بالصوف قال الإصطخري يعمل بقوله في التنازع كالنسب وخالفه الجمهور فارقين بشرف الآدمي (قوله لأن القائف فيه يعلم إلخ) هذا إشكال أبداه الإمام قال في آخره الصواب أنه يعرض تارة في الأول وتارة في الثاني وهلم جرا ليمكن اعتباره (قوله لكن العرض مع الأم أولى) بل لو فقدت عرض مع عصبة الميت وقرابته (قوله قال البارزي وينبغي الاكتفاء بثلاث مرات) أشار إلى تصحيحه (قوله وقال الإمام العبرة بغلبة الظن إلخ) أشار إلى تصحيحه أيضا (قوله من لقيط أو غيره) الظاهر أن من بلغ مجنونا كالطفل غ قد صرح به الماوردي (قوله أو شبهة) شمل وطء أبوي الشريكين الأمة المشتركة ووطء الشريك وأبي الآخر (قوله فإنه يعرض على القائف إلخ) قال البلقيني كلامه يقتضي أنه مساو للمجهول في أحكام العرض على القائف وليس كذلك لأمور أحدها أن هذا يعرض على القائف وإن كان بالغا مكلفا جزم به الماوردي وهو فقه ظاهر ثانيها أنه يعرض هنا على الأظهر ولو كان أحدهما ساكنا أو منكرا ولو أنكراه معا عرض ثالثها أنه إذا كان الاشتباه إلى آخر ما سيأتي (قوله وإن لم يدعه واحد منهما) كان أنكراه (قوله بأن وطئاها في طهر واحد) قال الكوهكيلوني لو فرض أنهما وطئاها في حيض فليجب أن يكون الحكم كما إذا وطئا في الطهر (تنبيه)

إذا كان الاشتباه للاشتراك في الفراش لم يصح إلحاقه بالقائف إلا بحكم حاكم جزم به الماوردي وحكاه في المطلب عن تلخيص كلام الأصحاب وقال البلقيني ظاهر ذكر الوطء اشتراط تغييب الحشفة وليس هذا عندي بمعتبر في هذا المكان بل لو لم يدخل الحشفة كلها وأنزل داخل الفرج كان كالوطء وكذا الإنزال خارج الفرج بحيث دخل الماء في الفرج واستدخال الماء (قوله فإن ولدت لما بين ستة أشهر إلخ) عبارة المحرر والشرحين فإذا أتت بولد لأقل من أربع سنين

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٣١