بالشهادة أو باليمين أو بهما وقوله فهل يقضى له بالملك إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أو بهما (قوله والثمرة الظاهرة) قيدها البلقيني بأن لا تدخل في البيع لكونها مؤبرة في ثمرة النخل أو بالنور في التين والعنب ونحو ذلك فإن دخلت في مطلق بيع الشجرة فاستحقها مقيم البينة بملك الشجرة قال وكلام الأصحاب شاهد له ثم حكى تعبير النهاية بقوله وثمرتها بادية وإن علل ذلك بأنها لا تتبعها في البيع المطلق وفي المطلب المراد بالبادية المؤبرة لأنها لا تتبع في البيع ففي الشهادة أولى. اه. وقوله قيدها البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا والحادثة بين شهادة الشاهدين وشهادة الواحد واليمين (قوله وهو قضية صحة البيع إلخ) قد يقال أخذه للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة أصالة، ولا جزءا من الأصل مع احتمال انتقالها إليه فصح كلام الأصحاب ش.
(قوله ثم محل الرجوع إذا لم يتبرع إلخ) قد قدم المصنف هذا في المسألة الرابعة من الباب الثاني (قوله بإقرار المشتري) أو يمين المشتري المردودة (وقوله إذا لم ينزع بإقرار المشتري) أي الصريح أو الضمني كاليمين المردودة (قوله أو بالعكس) علم منه أنه لا يشترط في الشهادة التعرض للسبب بل لو شهدا بدين أو ملك ثبت الدين والملك وإن لم يذكرا سببهما قال ابن عبد السلام وهو في غاية الإشكال لاختلاف العلماء في الأسباب المثبتة للدين والملك وقد يكون الشاهدان يظنان ما ليس بسبب سببا لهما ولا يصح التعليل بكثرة أسباب للملك والدين إذ لا يلزم الشاهد ذكر جميع الأسباب وإنما يلزمه ذكر السبب الموجب للملك والدين (قوله ولا تناقض فيه) فلا تقبل الشهادة إذا كانت مناقضة للدعوى ومقتضى إطلاقه أن الشاهد لو شهد بعد ذلك على وفق الدعوى لا تقبل وأفتى الفقيه إسماعيل الحضرمي بأنها تسمع ولا يكون ما صدر منه قادحا فيه وقال صاحب المعتمد إذا غير الشاهد شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم فليس للشافعي فيها نص وقياس المذهب أنه يقبل منه ما لم يحكم الحاكم بشهادته فقد يشهد ثم يتذكر فلا يؤثر في شهادته (قوله حتى يدعي الملك وسببه ويشهدون به) قضية كلامه أن ذكرهم السبب إذا لم يتعرض هؤلاء لا يفيده شيئا بالنسبة إلى الفوائد الحادثة قبل الشهادة من حين السبب المذكور إلا أن يعيد الدعوى ويذكر السبب ثم يشهدون له بذلك على الصحيح والمفهوم من كلامه غ (قوله قال وبه يعلم أن المذهب السماع هنا) هو الأصح والفرق بين المقيس والمقيس عليه واضح
(الطرف الثاني في العقود) (قوله لو اختلفا في قدر ما اكترى من الدار إلخ) إذا اختلف المكري والمكتري في الرفاف فإن كانت مسمرة فالقول قول المكري وكذا حكم كل متصل كالأبواب والتأزيرات والسلالم المسمرة وما لا يتصل بالدار من قماش ونحوه فالقول فيه قول المكتري ليده وأما الرفاف غير المسمرة أي وما في معناها كالسلالم المنفصلة وإغلاق الأبواب كما قاله الماوردي فالعرف فيه مضطرب واليد فيه مشتركة قاله شريح فالمنصوص أنهما يتحالفان وتكون بينهما والفرق بينها وبين القماش أن الظاهر أن المكري إذا انتقل من الدار وسلمها للمكتري لا يترك قماشه فيها والعادة جارية بترك الرفاف وتسليمها إلى المكتري ويحتمل مع ذلك أن يكون المكتري نصبها فيكون ذلك مما يعتاد فيتعارض الأمران فقلنا يتحالفان ثم تكون بينهما وقال بعض أصحابنا يجيء أن يقال القول في ذلك قول المكتري بيمينه لأن الدار في يده بجميع ما فيها وربما ينصب الساكن الرفاف بالمسمار أيضا وقد جرى به العرف اه