تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخذه مما أطلقوه هنا هنا توقف وقوله أهو كما لو مات مورثه أشار إلى تصحيحه (قوله وأنت تعلم ذلك) محله إذا علم المدعي أن المدعى عليه يعلم ذلك فإن لم يعلم لم يسعه أن يقول وهو يعلم ذلك (قوله أو بهيمتك) المراد بهيمة يضمن ما أتلفته وإن لم تكن ملكه (قوله لأن فعله كفعله) ومنه حلف بائع الرقيق على أنه لم يأبق (قوله وأنه عالم بدينه) وهكذا كل ما يحلف المنكر فيه على نفي العلم يشترط في الدعوى عليه التعرض له (قوله وفي عدم حصول التركة بيده على البت) فإذا حلف كذلك ثم ادعى عليه مدع آخر هل يكون مانعا من إعادة التحليف أو لا أجبت بالأول لثبوت عدم وضعه يده على شيء من التركة وقد أوضحته في الفتاوى وإن أفتى البلقيني بخلافه (قوله كان له التحليف للغرض المذكور) ليس له تحليفه (قوله وفيه نظر يعرف مما مر في الكلام إلخ) ثم رأيت شريحا قال في روضته وإن جحد الدين والتركة حلف ما يعلم أن له على أبيه شيئا وما وصل إلى يده شيء من تركته فإن حلف على التركة فهل يحلف على الدين قال أبو جعفر الهندواني لا يحلف وله إقامة البينة قبل ظهور المال بخلاف اليمين قبل ظهور التركة وهذا أصح وقال الخفاف يحلف ه.

(قوله ويعتبر نية القاضي المستحلف) قال البلقيني عبارة ناقصة وتمامها أن يقول الموافقة لظاهر اللفظ الواجب في الحلف فلا أثر لنية تخالف ظاهر اللفظ الواجب في الحلف فلو كان له دين بغير صك لم يقبضه ودين بصك قبضه فأقام شاهدا بالدين الذي بالصك وحلف معه ونية الحلف على الدين الذي بلا صك ونية القاضي الذي بالصك فلا أثر لنية القاضي لأن اللفظ الواجب في الحلف استحقاقه الدين الشرعي المدعى به لا الدين الذي في الصك وكذا حكم يمين الرد والاستظهار قال وهذا مستمد مما لو جحد ما عليه من دين بغير صك وله عليه دين بصك قد قبضه وشهوده لا يعلمون قبضه فله أن يدعي ذلك الدين ويقيم البينة ويقبضه بدينه الآخر على الأصح في زيادة الروضة قال البلقيني وفيه نظر فإن المدعى عليه لو قال إني قبضت ما في هذا الصك لم يكن للمدعي أن يحلف أنه لم يقبضه وهذا يدل على التغاير فلا ينبغي أن يتسامح في إقامة البينة بذلك حينئذ وإنما يتجه ذلك إذا لم يدع المدعى عليه ذلك فحينئذ يحلف المدعي مع شاهد ويمين الاستظهار وقصده بقوله ما قبضه الدين الذي له في ذمته لا الدين بالصك وقوله قال البلقيني عبارة ناقصة إلخ أشار إلى تصحيحه.

(قوله فلا يدفع الإثم بتأويل) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لقصد ما يخالف ظاهر لفظه إذا كان ما قصده من مجاز اللفظ أو اعتقاد خلافه لشبهة عنده كالحنفي في شفعة الجوار فمن الأولى أن يقول ما له علي درهم ولا دينار ولا أقل من ذلك ولا أكثر فدرهم: قبيلة، ودينار: رجل معروف، وما قبلي ثوب ولا شفعة ولا قميص فالثوب الرجوع والشفعة البعد والقميص غشاء الكلب (قوله واستثناء) قال الإسنوي ظاهره إن الاستثناء ينفع في الماضي حتى لو قال والله ما قمت إن شاء الله تعالى وكان قد قام لا يحنث والأمر كذلك وقد صرح به هكذا المتولي في كتاب الأيمان ومعنى ذلك صحيح فإنه لم يفعل شيئا قد شاء الله أن لا يفعله ولا يقع شيء إلا بمشيئة الله (قوله قال البلقيني ومحله إذا لم يكن إلخ) أشار إلى تصحيحه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أسنى المطالب في شرح روض الطالبج ٤ · ص ٤٠١