( قوله وينبغي أنهما إذا رجعا قبل الدخول إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وترجيح الأول) هو قول المصنف غرما لها وقوله الراجح الثاني هو قوله وقيل لا غرم (قوله وقيل يغرمان مهر المثل أو القيمة) أشار إلى تصحيحه
(قوله على أن الرافعي أشار إلى أنهما يغرمان إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله وهو محمول على ما إذا اتصل بها الحكم) أشار إلى تصحيحه (قوله وبه عبر الماوردي) أي وغيره (قوله ثانيهما اعتبار أكثر قيمة إلخ) هذا في المتقوم أما المثلي فالظاهر أنه يضمن بمثله ولهذا ألحقوه بضمان المتلفات غ ر
(قوله وظاهر أن قيمة أم الولد إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله وشرط لاستردادها في المدبر إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله فهل يغرمان القيمة) هو الأصح (قوله قال الزركشي أشبههما الثاني) نقل البكري في حاشيته عن الزركشي أن الأشبه الأول
(قوله وإن رجع فروع وأصول غرموا) قال في الكفاية إذا رجع شاهدا الأصل فقالا أشهدنا الفرع علينا غالطين في الشهادة فالغرم عليهما دون الفروع ولو قالا لم نشهد الفروع على شهادتنا فلا غرم عليهما ولا على الفروع ولو قالوا علمنا أن شهود الأصول كذبة غرما بخلاف ما لو قالوا ما علمنا كذبهم ثم ظهر لنا قاله القاضي الحسين قال وكذلك لو قالوا إنهما أشهدانا ثم رجعا عن الشهادة سألوا فإن قالوا عرفنا ذلك قبل الحكم ضمنوا وإن قالوا لم نعرفه إلا بعد الحكم فلا ضمان (قوله قال الماوردي لأن الحق باق على المشهود عليه) قال شيخنا سأل الوالد - رحمه الله تعالى - عن بينة شهدت عند حاكم شافعي بأمر ثم حكم به ثم أقام المدعى عليه بينة شهدت برجوع الشاهدين عما شهدا به قبل الحكم فهل تسمع أم لا فأجاب بأنه تسمع وتبين بطلان الحكم لتبين أن لا مستند له كما لو أقام بينة بفسق الشاهدين وقت الحكم بخلاف لو شهدت بأنهما رجعا بعد الحكم فإنها لا تسمع