النظر وهو يستبعد تذكرها إذ لا فائدة له وهذا واضح وإن سكتوا عنه ر.
(قوله جاز أن يسجل بالحلية) التسجيل بالحلية مشكل كما قاله ابن أبي الدم لأنه إن كان الغرض منه التذكر عند حضورهما فصحيح وإن كان الغرض منه المكاتبة إلى بلد آخر إذا غاب المدعى عليه ليعمل بمقتضاه ويقابل حليته به ويلزمه به إن أنكر ففي غاية الإشكال قلت وكذا إن كان الغرض الاعتماد عليها عند الحاجة إلى الإثبات والحكم ثانيا ولا أحسب أحدا يقوله ولا شك أنه لا يقضي بها بعد الموت والدفن وتنزيل إطلاقهم على الحالة الأولى يأباه كلامهم في أدب القضاء فإنهم جعلوا الحلية في المجهول الاسم والنسب كالمعروف لكن يشهد له ما قاله الماوردي والروياني في باب التحفظ في الشهادة إن تحلية الشهود يرد عليه إذا كان مجهولا قال قوم تجب لأنه يؤدي إلى المعرفة وقال آخرون يمنع منه لأن الحلي قد تشتبه وقال الجمهور هي استظهار باعث على التذكر كالخط والقبالة ولا يعول عليه في الأداء اه وهو صريح في عدم التعويل عليه في. الحكم من طريق أولى فليكن العمل عليه ر
(قوله لأن نسب الشخص لا يثبت بإقراره) قال البلقيني إنه ممنوع لأمور منها قولهم في القضاء على الغائب فيما إذا شهد شهود الكتاب على المسمى فيه لا على عينه فاعترف المحضر بأن ذلك اسمه ونسبه أو أنكر ونكل فحلف المدعي على ذلك توجه له الحكم فدل على ثبوت نسبه بإقراره ومنها ما عليه العمل من أن المشهود عليه يسأل عن اسمه ونسبه ويجعل ذلك حجة عليه ومنها أن الناس مؤتمنون على أنسابهم ومن ائتمن على شيء رجع إليه فيه قلت إنما ذلك فيما عليه لا فيما له ولو ثبت نسبه بإقراره لاستحق المسطور الذي أقر فيه لشخص مسمى منسوب بدعواه أنه ذلك المسمى والمنسوب وليس كذلك بل لا بد من معرفته بذلك بالبينة (قوله نعم إن كانا ممن يخفى عليهما إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله قاله الأذرعي) أشار إلى تصحيحه
(الطرف الثاني فيما تجوز الشهادة فيه) (قوله أو القبيلة) أي وإن لم يعرف عين المنسوب إليه (قوله ونقله الروياني عن النص) عبارة النص شرط ذلك أن يتظاهر الخبر زمانا طويلا بمن يصدق ولا يكون هناك دافع ولا منازع ولا دلالة يرتاب بها (تنبيه) في فتاوى القفال أنه لو أراد أن يشهد أن فلانا حر الأصل لم يسعه أداء الشهادة ما لم يكن عرف أباه وأمه حرين بأن رأى في بلد رجلا تزوج بحرة وحدث بينهما ولد فهو حر وإن لم يشاهد الولادة فيسعه أن يشهد أن هذا حر الأصل كما يسعه أن يشهد بأن هذا ابن فلان إذا حدث بينهما ولد فأما إذا كان غريبا دخل بلدا وأقام به سنين ولم يعرف في الأصل أن أبويه كانا رقيقين أو حرين فإنه لا يجوز له أن يشهد أن هذا ابن فلان إلا إذا وقع له العلم بتظاهر الأخبار.
(قوله والأوجه ما جوزه المصنف) هو الراجح